فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفن أكثر من ميت في قبر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم دفن أكثر من ميت في قبر واحد لغير ضرورة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفن أكثر من ميت في القبر الواحد لغير ضرورة مكروه، الأصل ألا يُدفن في القبر الواحد أكثر من ميت إلا للضرورة.

كراهة
المالكية

دفن أكثر من ميت في القبر الواحد لغير ضرورة مكروه، الأصل ألا يُدفن في القبر الواحد أكثر من ميت إلا للضرورة.

كراهة
الشافعية

دفن أكثر من ميت في القبر الواحد لغير ضرورة مكروه عند بعضهم، وحرام عند بعضهم، رجّح القليوبي الحرمة عن الزيادي والرملي، ولو دُفنوا لم يُنبشوا.

كراهة أو تحريم
الحنابلة

دفن أكثر من ميت في القبر الواحد لغير ضرورة حرام، سواء معًا أو واحدًا بعد آخر قبل بِلى السابق.

تحريم

نص المسألة

و دَفْنُ أَكْثَرَ مِنْ مَيِّتٍ فِي الْقَبْرِ: ١١ - الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يُدْفَنُ أَكْثَرُ مِنْ مَيِّتٍ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْفِنُ كُل مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ وَعَلَى هَذَا اسْتَمَرَّ فِعْل الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، إلاَّ لِلضَّرُورَةِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ (١) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ دَفْنِ أَكْثَرَ مِنْ مَيِّتٍ فِي الْقَبْرِ لِغَيْرِ الضَّرُورَةِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى الْكَرَاهَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى الْحُرْمَةِ. قَال الْقَلْيُوبِيُّ: الْكَرَاهَةُ هُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُ الإِْسْلاَمِ وَغَيْرُهُ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَشَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَوْ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ أَوِ الْمَحْرَمِيَّةِ أَوِ الصِّغَرِ، وَلَوْ دُفِنَ لَمْ يُنْبَشْ (١) . وَقَدْ سَبَقَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِمْ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ فِي مُصْطَلَحِ (دَفْنٌ ف ١٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبر» ج ٣٢ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كراهة

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٢٣٣

قَالَ فِي الْحِلْيَةِ: وَخُصُوصًا إنْ كَانَ فِيهَا مَيِّتٌ لَمْ يَبْلُ؛ وَمَا يَفْعَلُهُ جَهَلَةُ الْحَفَّارِينَ مِنْ نَبْشِ الْقُبُورِ الَّتِي لَمْ تَبْلُ أَرْبَابُهَا، وَإِدْخَالِ أَجَانِبَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ مِنْ الْمُنْكَرِ الظَّاهِرِ، وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورَةِ الْمُبِيحَةِ لِجَمْعِ مَيِّتَيْنِ فَأَكْثَرَ ابْتِدَاءً فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ قَصْدَ دَفْنِ الرَّجُلِ مَعَ قَرِيبِهِ أَوْ ضِيقِ الْمَحَلِّ فِي تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهَا،

المالكية

كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كراهة أو تحريم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تحريم

موضعها في«الروض المربع» ص ١٩١

(ويحرم فيه) أي في قبر واحد (دفن اثنين فأكثر) معا أو واحدا بعد آخر قبل بلي السابق لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.