فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية القبض بالأصالة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن تكون ولاية القبض الذي يقبضه الشخص بنفسه لنفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ولاية القبض بطريق الأصالة (أن يقبض الشخص بنفسه لنفسه) تكون لمن ثبتت له أهلية القبض

لأهل القبض
المالكية

ولاية القبض بطريق الأصالة (أن يقبض الشخص بنفسه لنفسه) تكون لمن ثبتت له أهلية القبض

لأهل القبض
الشافعية

ولاية القبض بطريق الأصالة (أن يقبض الشخص بنفسه لنفسه) تكون لمن ثبتت له أهلية القبض

لأهل القبض
الحنابلة

ولاية القبض بطريق الأصالة (أن يقبض الشخص بنفسه لنفسه) تكون لمن ثبتت له أهلية القبض

لأهل القبض

نص المسألة

الشَّرْطُ الثَّانِي: صُدُورُ الْقَبْضِ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَتُهُ: ١٥ - الْقَبْضُ نَوْعَانِ: قَبْضٌ بِطَرِيقِ الأَْصَالَةِ، وَقَبْضٌ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ. أ - أَمَّا الْقَبْضُ بِطَرِيقِ الأَْصَالَةِ: فَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ الشَّخْصُ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وِلاَيَةَ هَذَا الْقَبْضِ تَكُونُ لِمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْقَبْضِ (١) . ب - وَأَمَّا الْقَبْضُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ: فَوِلاَيَتُهُ تَثْبُتُ إمَّا بِتَوْلِيَةِ الْمَالِكِ، وَإِمَّا بِتَوْلِيَةِ الشَّارِعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لأهل القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لأهل القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لأهل القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لأهل القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.