فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الرجوع في الإذن بعد القبض

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يؤثر رجوع الآذن عن إذنه بالقبض بعد حصول القبض؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رجوع الآذن عن إذنه بالقبض بعد القبض لا يؤثر في صحة القبض، لأن من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه

لا يؤثر
الحنابلة

رجوع الآذن عن إذنه بالقبض بعد القبض لا يؤثر في صحة القبض، لأن من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه

لا يؤثر

نص المسألة

الرُّجُوعُ فِي الإِْذْنِ: ٢٦ - حَيْثُمَا اُشْتُرِطَ الإِْذْنُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ لِمَنْ أَذِنَ بِالْقَبْضِ الرُّجُوعَ فِي الإِْذْنِ قَبْل الْقَبْضِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَهُ بَطَل الإِْذْنُ، وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الإِْذْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يُؤَثِّرْ رُجُوعُهُ (٣) . أَمَّا بُطْلاَنُ الإِْذْنِ بِرُجُوعِهِ قَبْل الْقَبْضِ، فَلِقُوَّةِ حَقِّهِ فِي الْعَيْنِ بِبَقَاءِ يَدِهِ عَلَيْهَا، وَلأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ أَنْ لاَ يَأْذَنَ بِقَبْضِهَا، كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إذْنِهِ قَبْل حُصُول الْقَبْضِ، وَأَمَّا عَدَمُ تَأْثِيرِ رُجُوعِهِ عَلَى صِحَّةِ الإِْذْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَلأَِنَّ مَنْ سَعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ قِبَلِهِ فَسَعْيُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٢٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يؤثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يؤثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.