فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المراد بتسليم رأس المال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل المراد بتسليم رأس مال المضاربة تسليمه حال العقد أو في مجلسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المراد بتسليم رأس المال في المضاربة عند القائلين باشتراطه استقلال العامل باليد والتصرف بالتخلية، لا اشتراط التسليم حال العقد أو في مجلسه.

التخلية
المالكية

المراد بتسليم رأس المال في المضاربة عند القائلين باشتراطه استقلال العامل باليد والتصرف بالتخلية، لا اشتراط التسليم حال العقد أو في مجلسه.

التخلية
الشافعية

المراد بتسليم رأس المال في المضاربة عند القائلين باشتراطه استقلال العامل باليد والتصرف بالتخلية، لا اشتراط التسليم حال العقد أو في مجلسه.

التخلية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(خَامِسًا) الْمُضَارَبَةُ: ٤٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَال إلَى الْعَامِل، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ انْعَقَدَتْ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَالْعَمَل مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، وَلاَ يَتَحَقَّقُ الْعَمَل إلاَّ بَعْدَ خُرُوجِ رَأْسِ الْمَال مِنْ يَدِ رَبِّ الْمَال إلَى الْعَامِل (١) ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ اشْتِرَاطَ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَال إلَيْهِ حَال الْعَقْدِ أَوْ فِي مَجْلِسِهِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يَسْتَقِل الْعَامِل بِالْيَدِ عَلَيْهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَأْسِ الْمَال (٢) ، وَعَلَى ذَلِكَ: لَوْ شَرَطَ الْمَالِكُ أَنْ يَكُونَ الْمَال بِيَدِهِ لِيُوَفِّيَ مِنْهُ ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِل فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ (٣) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ قَبْضُ الْعَامِل لِرَأْسِ الْمَال (٤) ، قَال الْبُهُوتِيُّ: فَتَصِحُّ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ رَبِّهِ، لأَِنَّ مَوْرِدَ الْعَقْدِ الْعَمَل (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التخلية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التخلية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التخلية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.