الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على قابض البدل المعجل تسليم عوضه قبل حلول أجل البدل المؤجل المتفق عليه؟
تسليم قابض البدل المعجل عوضه إذا اتفق العاقدان على تأجيل البدل الآخر لا يجب حتى يحل الأجل، لرضا الطرف الآخر بالتأجيل وتنزله عن حقه بالتعجيل
لا يجبتسليم قابض البدل المعجل عوضه إذا اتفق العاقدان على تأجيل البدل الآخر لا يجب حتى يحل الأجل، لرضا الطرف الآخر بالتأجيل وتنزله عن حقه بالتعجيل
لا يجبتسليم قابض البدل المعجل عوضه إذا اتفق العاقدان على تأجيل البدل الآخر لا يجب حتى يحل الأجل، لرضا الطرف الآخر بالتأجيل وتنزله عن حقه بالتعجيل
لا يجبتسليم قابض البدل المعجل عوضه إذا اتفق العاقدان على تأجيل البدل الآخر لا يجب حتى يحل الأجل، لرضا الطرف الآخر بالتأجيل وتنزله عن حقه بالتعجيل
لا يجب(أَوَّلاً) فِي الْبَيْعِ: ٦٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْعِ إذَا قَبَضَ الْبَدَل الَّذِي اسْتَحَقَّهُ بِالْعَقْدِ، يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْل عِوَضِهِ لِلطَّرَفِ الثَّانِي دُونَ تَأْخِيرٍ، تَنْفِيذًا لِلْعَقْدِ وَوَفَاءً بِالاِلْتِزَامِ، وَحَتَّى يَتَمَكَّنُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِمَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ، إذِ الْمِلْكُ لَمْ يَثْبُتْ لِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ وَسِيلَةً إلَى الاِنْتِفَاعِ بِالْمَمْلُوكِ، وَلاَ يَتَهَيَّأُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إلاَّ بِقَبْضِهِ، تَحْقِيقًا لِلْمُعَادَلَةِ وَالْمُسَاوَاةِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا الْعَقْدُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اتِّفَاقٌ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى تَأْجِيل الْبَدَل الآْخَرِ، فَعِنْدَئِذٍ لاَ يَجِبُ عَلَى قَابِضِ الْبَدَل الْمُعَجَّل تَسْلِيمُ عِوَضِهِ حَتَّى يَحِل أَجَلُهُ، لِرِضَا الطَّرَفِ الآْخَرِ بِالتَّأْجِيل وَتَنَزُّلِهِ عَنْ حَقِّهِ بِالتَّعْجِيل.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.