فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتبار القبيلة في كفاءة النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُعتبر القبيلة (النسب) في الكفاءة في النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتبار القبيلة في كفاءة النكاح معتبر، فلا يكون الرجل كفئًا لمن هي أشرف قبيلة منه

معتبر
المالكية

اعتبار القبيلة في كفاءة النكاح غير معتبر، والمعتبر الدين فقط، لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}

غير معتبر
الشافعية

اعتبار القبيلة في كفاءة النكاح معتبر على الراجح، وقول: غير معتبر

معتبر على الراجح
الحنابلة

اعتبار القبيلة في كفاءة النكاح معتبر على الراجح، وفي رواية عن أحمد: غير معتبر

معتبر على الراجح

نص المسألة

أ - الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ: ٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ النَّسَبِ إلَى الْقَبِيلَةِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى اعْتِبَارِ الْقَبِيلَةِ فِي كَفَاءَةِ النِّكَاحِ، وَأَنَّ الرَّجُل لَيْسَ كُفْئًا لاِمْرَأَةٍ تُنْسَبُ إلَى قَبِيلَةٍ أَشْرَفَ مِنْ قَبِيلَتِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - إلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْقَبِيلَةِ أَوِ النَّسَبِ فِي كَفَاءَةِ النِّكَاحِ، وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فَقَطْ هُوَ الدِّينُ، (٢) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} . (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٌ، وَكَفَاءَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبيلة» ج ٣٢ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

معتبر

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٣١٩

ﷺ «قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، حَيٌّ بِحَيٍّ، وَقَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، رَجُلٌ بِرَجُلٍ» ؛ لِأَنَّ التَّفَاخُرَ، وَالتَّعْيِيرَ يَقَعَانِ بِالْأَنْسَابِ، فَتُلْحَقُ النَّقِيصَةُ بِدَنَاءَةِ النَّسَبِ، فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْكَفَاءَةُ، فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ عَلَى اخْتِلَافِ قَبَائِلِهِمْ حَتَّى يَكُونَ الْقُرَشِيُّ الَّذِي لَيْسَ بِهَاشِمِيٍّ كَالتَّيْمِيِّ، وَالْأُمَوِيِّ وَالْعَدَوِيِّ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كُفْئًا لِلْهَاشِمِيِّ لِقَوْلِهِ ﷺ «قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ» ، وَقُرَيْشٌ تَشْتَمِلُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ بِالنَّصِّ،

المالكية

غير معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

معتبر على الراجح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

معتبر على الراجح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.