فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقسام القتل الخطأ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما أقسام القتل الخطأ عند كل مذهب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القتل الخطأ قسمان: خطأ في الفعل وخطأ في القصد، الرمي فيه فعل الجارحة وفعل القلب؛ فإن اتصل الخطأ بالفعل فهو خطأ في الفعل، وإن اتصل بالقصد فهو خطأ في القصد

قسمان
المالكية

القتل الخطأ أوجه: ألا يقصد ضربًا، أو يقصده على وجه اللعب، الأول خطأ بإجماع كرمي شيء فيصيب مسلمًا؛ والثاني خطأ عند ابن القاسم

أوجه
الشافعية

القتل الخطأ نوعان: ألا يقصد أصل الفعل، أو يقصده دون الشخص

نوعان
الحنابلة

القتل الخطأ ضربان: فعل جائز يؤدي إلى إتلاف حر، أو قتل من ظنه كافرًا، الثاني كمن قتل في بلاد الروم من ظنه كافرًا وقد أسلم وكتم إسلامه

ضربان

نص المسألة

أَقْسَامُ الْقَتْل الْخَطَأِ: ٧ - قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْقَتْل الْخَطَأَ إلَى قِسْمَيْنِ: الْخَطَأُ فِي الْفِعْل، وَالْخَطَأُ فِي الْقَصْدِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الرَّمْيَ إلَى شَيْءٍ مَثَلاً يَشْتَمِل عَلَى فِعْل الْجَارِحَةِ وَهُوَ الرَّمْيُ وَفِعْل الْقَلْبِ وَهُوَ الْقَصْدُ فَإِنِ اتَّصَل الْخَطَأُ بِالأَْوَّل فَهُوَ الْخَطَأُ فِي الْفِعْل، وَإِنِ اتَّصَل بِالثَّانِي فَهُوَ الْخَطَأُ فِي الْقَصْدِ (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ الْقَتْل الْخَطَأَ عَلَى أَوْجُهٍ: الأَْوَّل: أَنْ لاَ يَقْصِدَ ضَرْبًا، كَرَمْيِهِ شَيْئًا أَوْ حَرْبِيًّا فَيُصِيبَ مُسْلِمًا، فَهَذَا خَطَأٌ بِإِجْمَاعٍ. الثَّانِي: أَنْ يَقْصِدَ الضَّرْبَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ، فَهُوَ خَطَأٌ عَلَى قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ، خِلاَفًا لِمُطَرَّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ (٣) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْخَطَأُ نَوْعَانِ: الأَْوَّل: أَنْ لاَ يَقْصِدَ أَصْل الْفِعْل. وَالثَّانِي: أَنْ يَقْصِدَهُ دُونَ الشَّخْصِ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْخَطَأُ عَلَى ضَرْبَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرْمِيَ الصَّيْدَ أَوْ يَفْعَل مَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ فَيَئُول إلَى إتْلاَفِ حُرٍّ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا. وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَقْتُل فِي بِلاَدِ الرُّومِ مَنْ عِنْدَهُ أَنَّهُ كَافِرٌ وَيَكُونَ قَدْ أَسْلَمَ وَكَتَمَ إسْلاَمَهُ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى التَّخَلُّصِ إلَى أَرْضِ الإِْسْلاَمِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل خطأ» ج ٣٢ ص ٣٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قسمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أوجه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نوعان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ضربان

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٥ ص ٨

القَتْلُ على أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ؛ عَمْدٌ، وشِبْهُ عَمْدٍ، وخَطَأٌ، وما أُجْرِىَ مُجْرَى الخَطَأِ. اعلمْ أنَّ المُصَنِّفَ، رَحِمَه اللَّهُ، قسم القَتْلَ إلى أرْبَعَةِ أقْسامٍ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.