الحنفية
قصد الضرب بما لا يفرق الأجزاءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما ضابط القتل شبه العمد؟
القتل شبه العمد أن يتعمد الضرب بما لا يفرق الأجزاء كالحجر والعصا واليد
قصد الضرب بما لا يفرق الأجزاءلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
د - الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ: ٥ - الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ: قَصْدُ الْفِعْل وَالشَّخْصِ بِمَا لاَ يَقْتُل غَالِبًا. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ إنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لاَ يُفَرِّقُ الأَْجْزَاءَ كَالْحَجَرِ، وَالْعَصَا، وَالْيَدِ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَتْل الْعَمْدِ وَالْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ بِأَدَاةِ الْقَتْل (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.