فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضابط القتل شبه العمد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما ضابط القتل شبه العمد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القتل شبه العمد أن يتعمد الضرب بما لا يفرق الأجزاء كالحجر والعصا واليد

قصد الضرب بما لا يفرق الأجزاء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

د - الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ: ٥ - الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ: قَصْدُ الْفِعْل وَالشَّخْصِ بِمَا لاَ يَقْتُل غَالِبًا. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ إنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لاَ يُفَرِّقُ الأَْجْزَاءَ كَالْحَجَرِ، وَالْعَصَا، وَالْيَدِ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَتْل الْعَمْدِ وَالْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ بِأَدَاةِ الْقَتْل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل عمد» ج ٣٢ ص ٣٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قصد الضرب بما لا يفرق الأجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.