الحنفية
ليس عمدًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعدّ إلقاء الشخص من شاهق يهلك به غالبًا فيموت قتلًا عمدًا؟
الإلقاء من شاهق كرأس جبل أو حائط عالٍ يهلك به غالبًا فيموت ليس قتلًا عمدًا عند أبي حنيفة، خالف الجمهور في عدّه عمدًا
ليس عمدًالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الضَّرْبُ الأَْوَّل: ١٢ - أَنْ يُلْقِيَهُ مِنْ شَاهِقٍ كَرَأْسِ جَبَلٍ، أَوْ حَائِطٍ عَالٍ يَهْلِكُ بِهِ غَالِبًا فَيَمُوتَ، فَهُوَ عَمْدٌ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ.
ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.