فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإلقاء من شاهق

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل يُعدّ إلقاء الشخص من شاهق يهلك به غالبًا فيموت قتلًا عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإلقاء من شاهق كرأس جبل أو حائط عالٍ يهلك به غالبًا فيموت ليس قتلًا عمدًا عند أبي حنيفة، خالف الجمهور في عدّه عمدًا

ليس عمدًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الضَّرْبُ الأَْوَّل: ١٢ - أَنْ يُلْقِيَهُ مِنْ شَاهِقٍ كَرَأْسِ جَبَلٍ، أَوْ حَائِطٍ عَالٍ يَهْلِكُ بِهِ غَالِبًا فَيَمُوتَ، فَهُوَ عَمْدٌ، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل عمد» ج ٣٢ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس عمدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.