فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العجز عن الأركان على الوجه الأكمل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الصلاة بما يمكن من الأركان عند العجز عن الإتيان بها على الوجه الأكمل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العاجز عن الإتيان بالأركان على الوجه الأكمل يُعتبر قادرًا بما يمكنه ويجب عليه ولو بإيماءة، لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف إلا لمانع شرعي كالحيض والجنون المطبق.

تجب بالممكن
المالكية

العاجز عن الإتيان بالأركان على الوجه الأكمل يُعتبر قادرًا بما يمكنه ويجب عليه ولو بإيماءة، لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف إلا لمانع شرعي كالحيض والجنون المطبق.

تجب بالممكن
الشافعية

العاجز عن الإتيان بالأركان على الوجه الأكمل يُعتبر قادرًا بما يمكنه ويجب عليه ولو بإيماءة، لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف إلا لمانع شرعي كالحيض والجنون المطبق.

تجب بالممكن
الحنابلة

العاجز عن الإتيان بالأركان على الوجه الأكمل يُعتبر قادرًا بما يمكنه ويجب عليه ولو بإيماءة، لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف إلا لمانع شرعي كالحيض والجنون المطبق.

تجب بالممكن

نص المسألة

ثَانِيًا - الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَاءِ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ: ٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّهُ تَتَحَقَّقُ الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَاءِ الصَّلاَةِ بِسَلاَمَةِ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ الَّتِي يَتَمَكَّنُ بِهَا الْمُصَلِّي مِنَ الإِْتْيَانِ بِالأَْرْكَانِ عَلَى الْوَجْهِ الأَْكْمَل الَّذِي بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. (١) وَإِذَا عَجَزَتْ أَعْضَاءُ الْبَدَنِ عَنِ الإِْتْيَانِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الأَْكْمَل، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ يُعْتَبَرُ قَادِرًا بِمَا يُمْكِنُهُ الإِْتْيَانُ بِهِ وَلَوْ بِإِيمَاءَةٍ بِرَأْسِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْيَانُ بِذَلِكَ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الصَّلاَةَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي لاَ تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ إلاَّ لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ، كَالْحَيْضِ وَالْجُنُونِ الْمُطْبِقِ (٢) . وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: صَل قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَفِي رِوَايَةٍ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قدرة» ج ٣٢ ص ٣٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب بالممكن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب بالممكن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب بالممكن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب بالممكن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.