فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أداء الدين الحال فورًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب أداء الدين الحال على الفور عند طلبه إذا كان المدين قادرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أداء الدين الحال عند طلبه مع القدرة يجب على الفور، لقوله ﷺ: مطل الغني ظلم

واجب فورًا
المالكية

أداء الدين الحال عند طلبه مع القدرة يجب على الفور، لقوله ﷺ: مطل الغني ظلم

واجب فورًا
الشافعية

أداء الدين الحال عند طلبه مع القدرة يجب على الفور، لقوله ﷺ: مطل الغني ظلم

واجب فورًا
الحنابلة

أداء الدين الحال عند طلبه مع القدرة يجب على الفور، لقوله ﷺ: مطل الغني ظلم

واجب فورًا

نص المسألة

ثَالِثًا - الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ: ٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى وُجُوبِ أَدَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الأَْدَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} . (٢) وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فَإِنَّهُ يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ طَلَبِهِ مَتَى كَانَ الْمَدِينُ قَادِرًا عَلَى الأَْدَاءِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (٣) وَيَتَحَقَّقُ الْمَطْل عِنْدَ عَدَمِ الأَْدَاءِ بَعْدَ الطَّلَبِ. أَمَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً فَلاَ يَجِبُ أَدَاؤُهُ قَبْل حُلُول الأَْجَل، لَكِنْ لَوْ أُدِّيَ قَبْلَهُ صَحَّ وَسَقَطَ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ. وَإِذَا مَاطَل الْقَادِرُ وَلَمْ يُؤَدِّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِالأَْدَاءِ بَعْدَ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ، فَإِذَا امْتَنَعَ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ لِظُلْمِهِ بِتَأْخِيرِ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ، (١) وَالْحَبْسُ عُقُوبَةٌ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَكَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَاعَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَقَضَى دُيُونَهُ. وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَدِينُ قَادِرًا عَلَى الأَْدَاءِ بِأَنْ كَانَ مُعْسِرًا أَوْ أَفْلَسَ، فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إعْسَارٌ ف ١٥) (وَإِفْلاَسٌ ف ٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قدرة» ج ٣٢ ص ٣٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب فورًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب فورًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب فورًا

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٤١٧

وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَقْرَبُ أَنَّ الْمَدِينَ فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ بَعْدَ مُطَالَبَةِ الدَّائِنِ لَهُ كَالْمُكَاتَبِ فِيمَا تَقَرَّرَ لِلُّزُومِ الْأَدَاءِ لَهُ فَوْرًا بَعْدَ الطَّلَبِ

الحنابلة

واجب فورًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.