فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إلزام المدين المماطل بالأداء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يفعل الحاكم بالمدين القادر الذي مطل ولم يؤدِّ الدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المدين القادر المماطل عن أداء الدين يلزمه الحاكم بالأداء بعد طلب الغرماء، فإن امتنع حبسه، لظلمه بتأخير الحق بلا ضرورة

إلزام ثم حبس
المالكية

المدين القادر المماطل عن أداء الدين يلزمه الحاكم بالأداء بعد طلب الغرماء، فإن امتنع حبسه، لظلمه بتأخير الحق بلا ضرورة

إلزام ثم حبس
الشافعية

المدين القادر المماطل عن أداء الدين يلزمه الحاكم بالأداء بعد طلب الغرماء، فإن امتنع حبسه، لظلمه بتأخير الحق بلا ضرورة

إلزام ثم حبس
الحنابلة

المدين القادر المماطل عن أداء الدين يلزمه الحاكم بالأداء بعد طلب الغرماء، فإن امتنع حبسه، لظلمه بتأخير الحق بلا ضرورة

إلزام ثم حبس

نص المسألة

ثَالِثًا - الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ: ٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى وُجُوبِ أَدَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الأَْدَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} . (٢) وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فَإِنَّهُ يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ طَلَبِهِ مَتَى كَانَ الْمَدِينُ قَادِرًا عَلَى الأَْدَاءِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (٣) وَيَتَحَقَّقُ الْمَطْل عِنْدَ عَدَمِ الأَْدَاءِ بَعْدَ الطَّلَبِ. أَمَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلاً فَلاَ يَجِبُ أَدَاؤُهُ قَبْل حُلُول الأَْجَل، لَكِنْ لَوْ أُدِّيَ قَبْلَهُ صَحَّ وَسَقَطَ عَنْ ذِمَّةِ الْمَدِينِ. وَإِذَا مَاطَل الْقَادِرُ وَلَمْ يُؤَدِّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِالأَْدَاءِ بَعْدَ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ، فَإِذَا امْتَنَعَ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ لِظُلْمِهِ بِتَأْخِيرِ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ، (١) وَالْحَبْسُ عُقُوبَةٌ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَكَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَاعَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَقَضَى دُيُونَهُ. وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَدِينُ قَادِرًا عَلَى الأَْدَاءِ بِأَنْ كَانَ مُعْسِرًا أَوْ أَفْلَسَ، فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إعْسَارٌ ف ١٥) (وَإِفْلاَسٌ ف ٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قدرة» ج ٣٢ ص ٣٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إلزام ثم حبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إلزام ثم حبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إلزام ثم حبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إلزام ثم حبس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.