فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول «يا لوطي» مع إرادة الدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الحد على من قال لرجل «يا لوطي» وزعم أنه أراد أنه على دين قوم لوط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من قال لرجل «يا لوطي» وزعم أنه أراد أنه على دين قوم لوط عليه الحد ولا يقبل تفسيره، لأن الكلمة صريحة في القذف بعمل قوم لوط، ولم يبق منهم أحد

يحد
الشافعية

من قال لرجل «يا لوطي» وزعم أنه أراد أنه على دين قوم لوط لا حد عليه إن نوى أن دينه دينهم، لأنه فسره بما لا يوجب الحد وهو محتمل؛ وإن أراد العمل حُدّ

لا حد
الحنابلة

من قال لرجل «يا لوطي» وزعم أنه أراد أنه على دين قوم لوط عليه الحد ولا يقبل تفسيره، لأن الكلمة صريحة في القذف، ولم يبق من قوم لوط أحد

يحد

نص المسألة

١١ - وَمَنْ قَذَفَ رَجُلاً بِعَمَل قَوْمِ لُوطٍ إِمَّا فَاعِلاً أَوْ مَفْعُولاً، فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ؛ لأَِنَّهُ قَذَفَهُ بِوَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ، فَأَشْبَهَ الْقَذْفَ بِالزِّنَا، وَهَذَا قَوْل الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَأَبِي ثَوْرٍ. وَقَال عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ قَذَفَهُ بِمَا لاَ يُوجِبُ الْحَدَّ عِنْدَهُمْ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَذَفَ امْرَأَةً أَنَّهَا وُطِئَتْ فِي دُبُرِهَا، أَوْ قَذَفَ رَجُلاً بِوَطْءِ امْرَأَةٍ فِي دُبُرِهَا. وَإِنْ قَال لِرَجُلٍ: " يَا لُوطِيُّ "، وَقَال: أَرَدْتُ أَنَّكَ عَلَى دِينِ قَوْمِ لُوطٍ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ، وَمَا صَحَّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَلاَ يُسْمَعُ تَفْسِيرُهُ بِمَا يُحِيل الْقَذْفَ، لأَِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لاَ يُفْهَمُ مِنْهَا إِلاَّ الْقَذْفُ بِعَمَل قَوْمِ لُوطٍ، فَكَانَتْ صَرِيحَةً فِيهِ، كَقَوْلِهِ: " يَا زَانِي "، وَلأَِنَّ قَوْمَ لُوطٍ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَلاَ يُحْتَمَل أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِمْ. وَقَال الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ: إِذَا قَال: نَوَيْتُ أَنَّ دِينَهُ دِينُ قَوْمِ لُوطٍ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَال: أَرَدْتُ أَنَّكَ تَعْمَل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ فَسَّرَ كَلاَمَهُ بِمَا لاَ يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهُوَ يَحْتَمِل، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ، كَمَا لَوْ فَسَّرَهُ بِهِ مُتَّصِلاً بِكَلاَمِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قذف» ج ٣٣ ص ٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٢٠٤

(قَوْلُهُ وَيَا لُوطِيُّ صَرِيحٌ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَأَنَّ يَا لُوطِيُّ كِنَايَةً لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ كَوْنِهِ عَلَى دِينِ قَوْمِ لُوطٍ

الحنابلة

يحد

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٨٢

(فإن قال: أردت) بقولي: يا زاني، أو: يا عاهر (زاني العين، أو عاهر اليد، أو) قال: أردت (بـ) ـقولي: يا (لوطي، أنك من قوم لوط، أو تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الذكور، ونحوه) أي: نحو ما ذكر من التأويل (لم يُقبل) منه؛ لأن إطلاق لفظه، وإرادة مثل ذلك فيه بُعْدٌ، مع أن قوم لوط لم يبقَ منهم أحد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.