عفو المقذوف عن القاذف في حد القذفلا يجوز، وعفوه باطل وله أن يطالب بالحد، سواء رُفع إلى الإمام أو لم يُرفع
لا يجوز
المالكية
عفو المقذوف عن القاذف في حد القذفلا يجوز بعد الرفع إلى الإمام، ويجوز قبله، يُستثنى الابن في أبيه ومن يريد سترًا، ولا يُقبل من أهل الفضل المعروفين بالعفاف
يجوز قبل الرفع
الشافعية
عفو المقذوف عن القاذف في حد القذفجائز ويسقط به الحد، قبل الرفع إلى الإمام أو بعده، لأنه حق لا يُستوفى إلا بمطالبة المقذوف فيسقط بعفوه كالقصاص
يجوز
الحنابلة
عفو المقذوف عن القاذف في حد القذفجائز ويسقط به الحد، قبل الرفع إلى الإمام أو بعده، لأنه حق لا يُستوفى إلا بمطالبة المقذوف فيسقط بعفوه كالقصاص
واختلفوا في حد القذف هل هو حق الآدمي يسقط بإسقاطه؟ واختلفوا في حد القذف هل هو حق الآدمي يسقط بإسقاطه؟ فقال أبو حنيفة: هو حق الله لا يصح للمقذوف أن يسقطه ولا يبرئ منه. وقال مالك والشافعي: هو حق للعبد يصح له أن يسقطه ويبرئ منه إلا أن مالكا قال: متى رفع إلى السلطان لم يكن للمقذوف الإسقاط. وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه حق الآدمي، والأخرى كمذهب أبي حنيفة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤٢
واختلفوا في حد القذف هل هو حق الآدمي يسقط بإسقاطه؟ واختلفوا في حد القذف هل هو حق الآدمي يسقط بإسقاطه؟ فقال أبو حنيفة: هو حق الله لا يصح للمقذوف أن يسقطه ولا يبرئ منه. وقال مالك والشافعي: هو حق للعبد يصح له أن يسقطه ويبرئ منه إلا أن مالكا قال: متى رفع إلى السلطان لم يكن للمقذوف الإسقاط. وعن أحمد روايتان أظهرهما أنه حق الآدمي، والأخرى كمذهب أبي حنيفة.
وظاهرها حتى أحد الزوجين وإن كان بعضهم قال المذهب أنه لا حق لهما في ذلك وقال ابن المواز عن ابن القاسم ليس لغير من ذكر قيام مع عدمهم وهو ظاهر المصنف قاله مق ومقتضى قوله كوارثه أنه إذا كان أحد من ذكر عبدًا أو كافرًا فليس له القيام بحد أصله وفرعه مع أن للعبد القيام بحق أبيه الحر المسلم والظاهر أن غير الابن إذا كان عبدًا كالابن العبد في ذلك بل الظاهر إذا قام بواحد ممن ذكر مانع الإرث بكفر أو قتل فحكمه كذلك (ولكل) من الورثة (القيام وإن حصل) أي وجد (من هو أقرب) منه فلابن الابن القيام به مع وجود ابن الصلب لأن المعرة لاحقة لجميعهم على حد سواء وليس كالدم يختص بالقيام به الأقرب وأفاد بالمبالغة رد قول أشهب يقدم الأقرب فالأقرب والظاهر أن باقي الورثة غير من ذكره المصنف يجري فيه قوله ولكل الخ (و) يجوز للمقذوف (العفو) عن قاذفه (قبل) بلوغ (الإمام) أو صاحب الشرطة أو الحرس لا ولاة المياه أي السعاة إلا الوارث القائم بقذف مورثه فليس له العفو (أو بعده إن أراد) المقذوف (سترًا) على نفسه بأن يخشى أنه إن أظهر ذلك