الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من قذف ولد الزنا في نفسه عليه الحد، لأنه محصن عفيف، والذنب لأبويه، وفعلهما لا يسقط إحصانه
يجب الحد المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
من قذف ولد الزنا في نفسه عليه الحد، لأنه محصن عفيف، والذنب لأبويه، وفعلهما لا يسقط إحصانه
يجب الحد
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«المبسوط» ج ١٠ ص ٢١٩
وَيُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِيطِ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ فِي أُمِّهِ لِأَنَّهُ مُحْصَنٌ فَإِنَّهُ عَفِيفٌ عَنْ الزِّنَا أَوَّلًا مُعْتَبَرٌ بِالنَّسَبِ فِي إحْصَانِ الْقَذْفِ فَيُحَدُّ قَاذِفُهُ فِي نَفْسِهِ فَأَمَّا أُمُّهُ لَيْسَتْ بِمُحْصَنَةٍ بَلْ هِيَ فِي صُورَةِ الزَّانِيَاتِ لِأَنَّ لَهَا وَلَدٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَالِدٌ فَلِهَذَا لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ فِي أُمِّهِ، وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الروض المربع» ص ٦٦٨
(والمحصن هنا) أي في باب القذف هو: (الحر المسلم العاقل العفيف) عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه، (الملتزم الذي يجامع مثله) وهو ابن عشر وبنت تسع،