فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف ولد الزنا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحد على من قذف ولد الزنا في نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قذف ولد الزنا في نفسه عليه الحد، لأنه محصن عفيف، والذنب لأبويه، وفعلهما لا يسقط إحصانه

يجب الحد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من قذف ولد الزنا في نفسه عليه الحد، لأنه محصن عفيف، والذنب لأبويه، وفعلهما لا يسقط إحصانه

يجب الحد

نص المسألة

حُكْمُ قَذْفِ وَلَدِ الزِّنَا: ٢٩ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ: مَنْ قَذَفَ وَلَدَ الزِّنَا فِي نَفْسِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأَِنَّهُ مُحْصَنٌ عَفِيفٌ، وَإِنَّمَا الذَّنْبُ لأَِبَوَيْهِ، وَفِعْلُهُمَا لاَ يُسْقِطُ إِحْصَانَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «واختلف الفقهاء في شروط، منها» ج ٣٣ ص ١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الحد

موضعها في«المبسوط» ج ١٠ ص ٢١٩

وَيُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِيطِ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ فِي أُمِّهِ لِأَنَّهُ مُحْصَنٌ فَإِنَّهُ عَفِيفٌ عَنْ الزِّنَا أَوَّلًا مُعْتَبَرٌ بِالنَّسَبِ فِي إحْصَانِ الْقَذْفِ فَيُحَدُّ قَاذِفُهُ فِي نَفْسِهِ فَأَمَّا أُمُّهُ لَيْسَتْ بِمُحْصَنَةٍ بَلْ هِيَ فِي صُورَةِ الزَّانِيَاتِ لِأَنَّ لَهَا وَلَدٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَالِدٌ فَلِهَذَا لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ فِي أُمِّهِ، وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجب الحد

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٦٨

(والمحصن هنا) أي في باب القذف هو: (الحر المسلم العاقل العفيف) عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه، (الملتزم الذي يجامع مثله) وهو ابن عشر وبنت تسع،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.