الحنفية
إلا الجماعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الذي يحل من محظورات الإحرام بالتحلل الأول؟
يحل بالتحلل الأول جميع المحظورات إلا الجماع
إلا الجماعيحل بالتحلل الأول جميع المحظورات إلا الجماع
إلا الجماعيحل بالتحلل الأول جميع المحظورات إلا الجماع
إلا الجماعيحل بالتحلل الأول جميع المحظورات إلا الجماع
إلا الجماعتَحَلُّل الْقَارِنِ: ١٦ - لِلْقَارِنِ تَحَلُّلاَنِ: التَّحَلُّل الأَْوَّل: وَيُسَمَّى أَيْضًا الأَْصْغَرَ. وَيَحْصُل بِالْحَلْقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَحْدَهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَبِفِعْل اثْنَيْنِ مِنْ ثَلاَثَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهِيَ الرَّمْيُ، وَالْحَلْقُ، وَالطَّوَافُ، أَيْ طَوَافُ الزِّيَارَةِ الْمَسْبُوقُ بِالسَّعْيِ، وَإِلاَّ فَلاَ يَحِل حَتَّى يَسْعَى بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ. وَالْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا، حَتَّى الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّ الذَّبْحَ لاَ مَدْخَل لَهُ فِي التَّحَلُّل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَيَحِل بِالتَّحَلُّل الأَْوَّل جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ إِلاَّ الْجِمَاعَ. وَأَمَّا التَّحَلُّل الثَّانِي: وَيُسَمَّى التَّحَلُّل الأَْكْبَرَ: فَتَحِل بِهِ جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ حَتَّى النِّسَاءَ إِجْمَاعًا. وَيَحْصُل التَّحَلُّل الأَْكْبَرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِطَوَافِ الإِْفَاضَةِ بِشَرْطِ الْحَلْقِ هُنَا بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ مَسْبُوقًا بِالسَّعْيِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ مَدْخَل لِلسَّعْيِ فِي التَّحَلُّل لأَِنَّهُ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَحْصُل بِاسْتِكْمَال أَفْعَال التَّحَلُّل الثِّقَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا (١) .
ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول؟ ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول؟ فقال أبو حنيفة: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطئ في الفرج. . وقال مالك: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء وقتل الصيد، ويكره له الطيب. إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء والصيد، فإنهما يوجبان عليه ما تقدم وصفا له من مذهبه. وقال الشافعي: التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطئ في الفرج قولا واحدا فإنه لا يبيحه. وعنه في داعي الوطئ وعقد النكاح وقتل الصيد والطيب قولان. وقال أحمد: التحلل الأول يبيح المحظورات جميعها إلا الوطئ وعقد النكاح ودواعي الوطئ كالقبلة واللمس بشهوة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠٣
ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول؟ ثم اختلفوا فيما يبيح التحلل الأول؟ فقال أبو حنيفة: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا الوطئ في الفرج. . وقال مالك: التحلل الأول يبيح جميع المحظورات إلا النساء وقتل الصيد، ويكره له الطيب. إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء والصيد، فإنهما يوجبان عليه ما تقدم وصفا له من مذهبه. وقال الشافعي: التحلل الأول يبيح المحظورات إلا الوطئ في الفرج قولا واحدا فإنه لا يبيحه. وعنه في داعي الوطئ وعقد النكاح وقتل الصيد والطيب قولان. وقال أحمد: التحلل الأول يبيح المحظورات جميعها إلا الوطئ وعقد النكاح ودواعي الوطئ كالقبلة واللمس بشهوة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.