فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أولى الحاضنين عند اجتماع الرجال والنساء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من الأولى بالحضانة عند اجتماع الرجال والنساء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأولى بالحضانة عند اجتماع الرجال والنساء الأم

الأم
المالكية

الأولى بالحضانة عند اجتماع الرجال والنساء الأم

الأم
الشافعية

الأولى بالحضانة عند اجتماع الرجال والنساء الأم

الأم
الحنابلة

الأولى بالحضانة عند اجتماع الرجال والنساء الأم

الأم

نص المسألة

ح - فِي الْحَضَانَةِ: ٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْوْلَى بِالْحَضَانَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ الأُْمُّ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَهَا عَلَى مَذَاهِبَ، عَلَى أَنَّهُمْ يُرَاعُونَ الْقُرْبَ فِي الْجُمْلَةِ فِي الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف ٩ - ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قرب» ج ٣٣ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الأم

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٢٤٥

فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ لِلْمُدْلِي، فَلِلْمُدْلِينَ بِهِ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُمْ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا:، هُمْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ لَهُمْ رَحِمًا وَقَرَابَةً يَرِثُونَ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْحَضَانَةُ تَكُونُ لَهُمْ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْهُمْ وَالثَّانِي، لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْحَضَانَةِ، وَيَنْتَقِلُ الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى. [فَصْلٌ بَيَانِ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ] (٦٥٥٣) فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ، عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَوْلَى الْكُلِّ بِهَا الْأُمُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ، يُقَدَّمُ مِنْهُنَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.