هل يجوز أخذ الأجرة على القربات المتعدي نفعها للغير كالأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه والحديث؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
أخذ الأجرة على الأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه والحديثلا يجوز، وأجازه المتأخرون لتعليم القرآن والإمامة والأذان، لأن شرط صحتها كونها قربة لله تعالى؛ وأجازه المتأخرون استحسانًا للحاجة
لا يجوز
المالكية
أخذ الأجرة على الأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه والحديثيجوز، ويكره في تعليم الفقه والفرائض، كره المالكية الأجرة على تعليم الفقه والفرائض
يجوز مع كراهة
الشافعية
أخذ الأجرة على الأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه والحديثيجوز
يجوز
الحنابلة
أخذ الأجرة على الأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه والحديثيجوز في رواية، ولا يجوز في رواية
(فرع) عن القاضى الحسن في فتاويه ان الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر مدة جائز كالاستئجار للاذان وتعليم القرآن * واعلم أن عود المنفعة إلى المستأجر شرط في الاجارة كما سبق فيجب عود المنفعة إلى المستأجر أو ميته لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ الغير ومشهور أن الميت لايلحقه ثواب لقراءة المجردة فالوجه تنزيل الاستئجار على صور انتفاع الميت بالقراءة وذكر له طريقتين (أحدهما) أن يعقب القراءة بالدعاء للميت فان الدعاء يلحقه والدعاء بعد القراءة أقرب إلى الاجابة وأكثر بركة (والثانى) ذكر الشيخ عبد الكريم السالوسى أنه ان نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه لكن أن قرأ ثم جعل ما حصل من الاجر له فهو دعاء بحصول ذلك ذلك الاجر للميت فينتفع الميت (ومنه) الاستئجار للرضاع يجب فيه التقدير بالمدة كما سبق ولا سبيل إلى ضبط مرات لارضاع ولا القدر الذي يستوفيه في كل مرة وقد تعرض له الامراض ولاسباب الملهية