فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت رد بدل القرض

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يثبت بدل القرض حالًّا في ذمة المقترض فيجوز للمقرض المطالبة به فورًا؟

بعبارة أبسطأقرضته، فهل لي أن أطالبه بالردّ فورًا؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بدل القرض في ذمة المقترض يثبت حالًّا، فللمقرض مطالبته به في الحال مطلقًا كسائر الديون الحالة.

حالّ
المالكية

بدل القرض في ذمة المقترض لا يثبت حالًّا، فلا يلزمه الرد إن أراد المقرض الرجوع، ويُجبر على إبقائه مدة الانتفاع المعتادة.

غير حالّ
الشافعية

بدل القرض في ذمة المقترض يثبت حالًّا، فللمقرض مطالبته به في الحال مطلقًا كسائر الديون الحالة.

حالّ
الحنابلة

بدل القرض في ذمة المقترض يثبت حالًّا، فللمقرض مطالبته به في الحال مطلقًا كسائر الديون الحالة.

حالّ

نص المسألة

زَمَانُ رَدِّ الْبَدَل: ٢٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ رَدِّ الْبَدَل فِي الْقَرْضِ عَلَى قَوْلَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ بَدَل الْقَرْضِ يَثْبُتُ حَالًّا فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلِلْمُقْتَرِضِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ فِي الْحَال مُطْلَقًا، كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْحَالَّةِ؛ وَلأَِنَّ الْقَرْضَ سَبَبٌ يُوجِبُ رَدَّ الْمِثْل فِي الْمِثْلِيَّاتِ، فَكَانَ حَالًّا، كَالإِْتْلاَفِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الأَْصْل أَنَّهُ لَوْ أَقْرَضَهُ تَفَارِيقَ، ثُمَّ طَالَبَهُ بِهَا جُمْلَةً، فَلَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْجَمِيعَ حَالٌّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهُ بُيُوعًا مُتَفَرِّقَةً حَالَّةَ الثَّمَنِ، ثُمَّ طَالَبَهُ بِثَمَنِهَا جُمْلَةً (٢) . (وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لاِبْنِ الْقَيِّمِ، وَهُوَ أَنَّ الْبَدَل لاَ يَثْبُتُ حَالًّا فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ، وَعَلَى ذَلِكَ قَالُوا: لَوِ اقْتَرَضَ مُطْلَقًا - مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ أَجَلٍ - فَلاَ يَلْزَمُهُ رَدُّ الْبَدَل لِمُقْرِضِهِ إِنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِيهِ، وَيُجْبَرُ الْمُقْرِضُ عَلَى إِبْقَائِهِ عِنْدَهُ إِلَى قَدْرِ مَا يُرَى فِي الْعَادَةِ أَنَّهُ انْتَفَعَ بِهِ (١) . الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْضِ: الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْضِ أَنْوَاعٌ: فَمِنْهَا الْمَشْرُوعُ، وَمِنْهَا الْمَمْنُوعُ، مِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِي جَوَازِهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «القرض ثلاثة» ج ٣٣ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حالّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غير حالّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حالّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حالّ

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٠٢

(وَيَثْبُتُ الْبَدَلُ) أَيْ بَدَلُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّةِ مُقْتَرِضٍ (حَالًّا) ; لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُوجِبُ رَدَّ الْبَدَلِ فَأَوْجَبَهُ حَالًّا كَالْإِتْلَافِ أَوْ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُنِعَ فِيهِ التَّفَاضُلُ فَمُنِعَ فِيهِ الْأَجَلُ كَالصَّرْفِ (وَلَوْ مَعَ تَأْجِيلِهِ) أَيْ الْقَرْضِ ; لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَأَيْضًا شَرْطُ الْأَجَلِ زِيَادَةٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْعَقْدِ فَلَا يَلْزَمُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.