فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القرعة في حضانة اللقيط

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُشرع القرعة لإثبات أحقية أحد المدعيين في أخذ اللقيط للحضانة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

استعمال القرعة لإثبات أحقية أحد المدعيين أخذ اللقيط للحضانة مشروع، إذا تعدد المدعون ولم يسبق أحدهم، وكلهم صالح للحضانة واستووا في الصفات

مشروعة
الشافعية

استعمال القرعة لإثبات أحقية أحد المدعيين أخذ اللقيط للحضانة مشروع، إذا تعدد المدعون ولم يسبق أحدهم، وكلهم صالح للحضانة واستووا في الصفات

مشروعة
الحنابلة

استعمال القرعة لإثبات أحقية أحد المدعيين أخذ اللقيط للحضانة مشروع، إذا تعدد المدعون ولم يسبق أحدهم، وكلهم صالح للحضانة واستووا في الصفات

مشروعة

نص المسألة

اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي إِثْبَاتِ أَحَقِّيَّةِ حَضَانَةِ اللَّقِيطِ: ٢٠ - يَذْهَبُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ لإِِثْبَاتِ أَحَقِّيَّةِ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ أَخْذَ اللَّقِيطِ بِقَصْدِ حَضَانَتِهِ، أَوْ صَلاَحِيَّتِهِ لِلْحَضَانَةِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمْ، وَكُلٌّ مِنْهُمْ صَالِحٌ لِذَلِكَ وَاسْتَوَيَا فِي الصِّفَاتِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قرعة» ج ٣٣ ص ١٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مشروعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مشروعة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٦٠٠

بِخِلَافِ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ لِتَعْوِيلِهِمْ ثَمَّ عَلَى الْمَيْلِ النَّاشِئِ عَنْ الْوِلَادَةِ وَهُوَ مَعْدُومٌ هُنَا وَلَا يُهَايَأُ بَيْنَهُمَا لِلْإِضْرَارِ بِاللَّقِيطِ وَلَا يُتْرَكُ فِي يَدِهِمَا لِتَعَذُّرِ أَوْ تَعَسُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْحَضَانَةِ، وَقَدْ كَانَتْ الْقُرْعَةُ فِي الْكَفَالَةِ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فِي قِصَّةِ مَرْيَمَ، قَالَ تَعَالَى {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} أَيْ اقْتَرَعَتْ الْأَحْبَارُ عَلَى كَفَالَتِهَا بِإِلْقَاءِ أَقْلَامِهِمْ، وَلَمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ هَلْ يَكُونُ شَرْعًا أَمْ لَا؟

الحنابلة

مشروعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.