فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم القزع

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القزع مكروه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.

مكروه
المالكية

القزع مكروه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.

مكروه
الشافعية

القزع مكروه كراهة تنزيه، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا للمداواة أو نحوها.

مكروه تنزيهًا
الحنابلة

القزع مكروه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.

مكروه

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ (٣) ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَقَال: احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ (١) . وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ النَّهْيِ فَقِيل: لِكَوْنِهِ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ، وَقِيل: لأَِنَّهُ زِيُّ الشَّيْطَانِ، وَقِيل لأَِنَّهُ زِيُّ الْيَهُودِ، وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَةٍ لأَِبِي دَاوُدَ (٢) ، وَقِيل زِيُّ أَهْل الشَّرِّ وَالدَّعَارَةِ (٣) . قَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ إِلاَّ لِلْمُدَاوَاةِ أَوْ نَحْوِهَا، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلاَمِ، وَقِيل فِي رِوَايَةٍ لَهُمْ: لاَ بَأْسَ بِهِ فِي الْقُصَّةِ، وَالْقَفَا لِلْغُلاَمِ وَالْجَارِيَةِ قَال: وَمَذْهَبُنَا كَرَاهَتُهُ مُطْلَقًا (٤) . وَالْقُصَّةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ: شَعْرُ الصُّدْغَيْنِ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قزع» ج ٣٣ ص ١٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه تنزيهًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.