فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القسامة في قتيل الذمي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تثبت القسامة إذا كان المقتول ذمّيًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القسامة في الذمي المقتول تثبت، لأن لأهل الذمة ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ودمه مصون لذمته.

تثبت
المالكية

القسامة في الذمي المقتول لا تصح ولا تثبت، إذا ثبت قتل المسلم له بشاهدين غرم ديته؛ وإن وُجد شاهد حلف وليه يمينًا وأخذ الدية.

لا تثبت
الشافعية

القسامة في الذمي المقتول تثبت، لأن لأهل الذمة ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ودمه مصون لذمته.

تثبت
الحنابلة

القسامة في الذمي المقتول تثبت، لأن لأهل الذمة ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ودمه مصون لذمته.

تثبت

نص المسألة

الشَّرْطُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الإِْسْلاَمُ: ١٦ - وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَقْتُول (٤) فَلاَ تَصِحُّ الْقَسَامَةُ إِذَا كَانَ ذِمِّيًّا، فَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْقَسَامَةِ فِي الْقَتِيل الْكَافِرِ، فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْمُسْلِمَ قَتَلَهُ بِشَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ دِيَتَهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ مَالِهِ، وَمَعَ الْعَاقِلَةِ فِي الْقَتْل الْخَطَأِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلاَّ شَاهِدٌ، فَإِنَّ وَلِيَّهُ يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَأْخُذُ دِيَتَهُ، وَيُضْرَبُ الْجَانِي مِائَةً فِي الْعَمْدِ وَيُحْبَسُ سَنَةً. أَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ أَثْبَتُوا الْقَسَامَةَ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ ذِمِّيًّا؛ لأَِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَا نُصَّ عَلَيْهِ بِدَلِيلٍ؛ وَلأَِنَّ دَمَ الذِّمِّيِّ مَصُونٌ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ لِذِمَّتِهِ (١) ، وَقَدْ قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قسامة» ج ٣٣ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تثبت

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٨٨

وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ لِمَا قُلْنَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَتِيلُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا عَاقِلًا أَوْ مَجْنُونًا بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى؛ لِأَنَّهُ ﵊ أَطْلَقَ الْقَضِيَّةَ بِالْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ فِي مُطْلَقِ قَتِيلٍ أُخْبِرَ بِهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ وَلَمْ يَسْتَفْسِرْ،

المالكية

لا تثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.