فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضابط الضرر المانع من الإجبار

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الضرر المانع من الإجبار على القسمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الضرر المانع من الإجبار على القسمة فوات المنفعة المقصودة من المال، وإن بقي المال منتفعًا به على نحو ما، لعظم التفاوت بين أجناس المنافع

فوات المنفعة
الشافعية

الضرر المانع من الإجبار على القسمة فوات المنفعة المقصودة عند أكثرهم، وإن بقي المال منتفعًا به على نحو ما، لعظم التفاوت بين أجناس المنافع

فوات المنفعة
الحنابلة

الضرر المانع من الإجبار على القسمة نقص القيمة في المعتمد، وفوات المنفعة المقصودة على رواية، تقرير الخرقي على رواية، والمعتمد خلافها

نقص القيمة

نص المسألة

٢٢ - وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَكَذَا أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ يُوَافِقُونَ الْحَنَفِيَّةَ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرِيطَةِ الإِْجْبَارِ انْتِفَاءُ الضَّرَرِ بِنَفْسِ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ، أَيْ فَوَاتُ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ، وَإِنْ بَقِيَ الْمَال مُنْتَفَعًا بِهِ عَلَى نَحْوِ مَا، لِعِظَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَنَافِعِ (٤) ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَذْهَبِ أَحْمَدَ بِنَاءً عَلَى تَقْرِيرِ الْخِرَقِيِّ، وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّهُ جَرَى عَلَى رِوَايَةٍ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلاَفُهَا، وَهُوَ أَنَّ الضَّرَرَ الْمَانِعَ مِنَ الإِْجْبَارِ هُوَ نَقْصُ الْقِيمَةِ (١) . وَفِي كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ مَا قَدْ يُفِيدُ أَنَّهُمْ أَحْيَانًا يَنْظُرُونَ إِلَى الْقِيمَةِ. بِحَيْثُ لَوْ نَقَصَتْ بِقِسْمَةِ الْمَال الْمُشْتَرَكِ قِيمَتُهُ فَإِنَّهُمْ لاَ يُجْبَرُونَ عَلَيْهَا، فَقَدْ نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ فِي الْمَال الْمُشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قسمة» ج ٣٣ ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

فوات المنفعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فوات المنفعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نقص القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.