فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسمة المنقول غير المتشابه جبرًا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز الإجبار على قسمة المنقول غير المتشابه كالثياب والأواني والحيوان المختلفة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإجبار على قسمة المنقول غير المتشابه يقبل الإجبار عند اتحاد النوع، الأصل أن قسمته قسمة تراضٍ، ويقبل الإجبار في حالات خاصة.

عند اتحاد النوع
المالكية

الإجبار على قسمة المنقول غير المتشابه يقبل الإجبار في حالة تقارب اتحاد النوع، الأصل أن قسمته قسمة تراضٍ، ويقبل الإجبار في حالات خاصة.

عند تقارب النوع
الشافعية

الإجبار على قسمة المنقول غير المتشابه يقبل الإجبار عند اتحاد الصنف وصنف الصنف، الأصل أن قسمته قسمة تراضٍ، ويقبل الإجبار في حالات خاصة.

عند اتحاد الصنف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

قِسْمَةُ الْمَنْقُول غَيْرِ الْمُتَشَابِهِ: ٤٦ - تَتَنَوَّعُ قِسْمَةُ الْمَنْقُول غَيْرِ الْمُتَشَابِهِ (كَالثِّيَابِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالأَْوَانِي الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْحَيَوَانِ كَذَلِكَ) إِلَى أَنْوَاعٍ. فَهُوَ لاَ يُقْسَمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ إِلاَّ تَعْدِيلاً بِطَرِيقِ التَّقْوِيمِ، إِلاَّ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَكْتَفِي فِي تَحَقُّقِ الْمِثْلِيَّةِ بِالتَّمَاثُل فِي مُعْظَمِ الصِّفَاتِ (ر: ف ٤٣) ، فَإِنَّهُ يُطَبِّقُ عِنْدَ هَذَا التَّمَاثُل مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَنْقُول الْمُتَشَابِهِ خَاصًّا بِالْمِثْلِيِّ (ر: ف ٣٣) وَالأَْصْل فِيهِ أَنْ تَكُونَ قِسْمَتُهُ قِسْمَةَ تَرَاضٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ يَقْبَل الإِْجْبَارَ فِي حَالاَتٍ خَاصَّةٍ تَخْتَلِفُ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَى آخَرَ كَحَالَةِ اتِّحَادِ النَّوْعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَتُقَارِبُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَاتِّحَادُ الصِّنْفِ وَصِنْفُ الصِّنْفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فِي تَفْصِيلاَتٍ عَدِيدَةٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُ بَعْضِهَا. وَتَكُونُ قِسْمَتُهُ قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ إِذَا قُسِمَ كُل وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَقِسْمَةَ جَمْعٍ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَلاَ مَانِعَ مِنْ قِسْمَةِ الرَّدِّ إِذَا تَرَاضَى عَلَيْهَا الْمُتَقَاسِمُونَ: كَأَنْ يَأْخُذَ هَذَا الثِّيَابَ، وَذَاكَ الأَْوَانِيَ، وَيَدْفَعَ أَوْ يَأْخُذَ الْفَرْقَ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ، بِشَرِيطَةِ أَنْ يَكُونَ مَا يَدْفَعُ فَرْقًا (الْمُعَدِّل) مِنْ مَال الشَّرِكَةِ، أَوْ بِدُونِ تَقَيُّدٍ بِهَذِهِ الشَّرِيطَةِ، عَلَى الْخِلاَفِ الَّذِي سَلَفَ، لَكِنَّ قِسْمَةَ الإِْفْرَازِ لاَ تُتَصَوَّرُ هُنَا إِلاَّ عِنْدَ الْمُتَوَسِّعِينَ فِي تَفْسِيرِ الْمِثْلِيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قسمة» ج ٣٣ ص ٢٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند اتحاد النوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عند تقارب النوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عند اتحاد الصنف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.