فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط العمد في وجوب القصاص

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص في القتل غير العمد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب القصاص في غير القتل العمد لا يجب، القصاص عقوبة متناهية فلا تجب إلا في جناية متناهية، ولا تتناهى إلا بالعمد.

لا يجب
المالكية

وجوب القصاص في غير القتل العمد لا يجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمد قود.

لا يجب
الشافعية

وجوب القصاص في غير القتل العمد لا يجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمد قود.

لا يجب
الحنابلة

وجوب القصاص في غير القتل العمد لا يجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمد قود.

لا يجب

نص المسألة

هـ - أَنْ يَكُونَ الْقَاتِل مُتَعَمِّدًا الْقَتْل: ١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَجِبُ فِي غَيْرِ الْقَتْل الْعَمْدِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَمْدُ قَوَدٌ، (١) قَال الْكَاسَانِيُّ: لأَِنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ فَلاَ تَجِبُ إِلاَّ فِي جِنَايَةٍ مُتَنَاهِيَةٍ، وَالْجِنَايَةُ لاَ تَتَنَاهَى إِلاَّ بِالْعَمْدِ، وَالْقَتْل الْعَمْدُ هُوَ قَصْدُ الْفِعْل وَالشَّخْصِ بِمَا يَقْتُل غَالِبًا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَتْل عَمْدٍ ف ١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ٩٧

وَأَمَّا وُجُوبُ الْقِصَاصِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وقَوْله تَعَالَى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} وَالْمُرَادُ بِهِ الْقَتْلُ الْعَمْدُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الدِّيَةَ فِي الْقَتْلِ خَطَأً بِقَوْلِهِ {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْعَمْدُ قَوَدٌ»؛ وَلِأَنَّ الْقَتْلَ قِصَاصًا نِهَايَةُ الْعُقُوبَةِ فَلَا يُشْرَعُ إلَّا إذَا تَنَاهَتْ الْجِنَايَةُ، وَلَا تَتَنَاهَى إلَّا بِالْعَمْدِ.

المالكية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.