فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص عند شبهة الملك أو ملك الجزء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص على من قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.

لا قصاص
المالكية

القصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.

لا قصاص
الشافعية

القصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.

لا قصاص
الحنابلة

القصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.

لا قصاص

نص المسألة

ح - أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَقْتُول مَمْلُوكًا لِلْقَاتِل: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَل سَيِّدَهُ قُتِل بِهِ، أَمَّا السَّيِّدُ إِذَا قَتَل عَبْدًا أَوْ أَمَةً مَمْلُوكَيْنِ لَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَل بِهِمَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدِهِ. (٤) وَمِثْل الْمَمْلُوكِ هُنَا مَنْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ مِلْكٍ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ جُزْءًا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لاَ قِصَاصَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ الْقِصَاصِ دُونَ بَعْضٍ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَجَزِّئٍ. كَمَا لاَ يُقْتَل الْمَوْلَى بِمُدَبَّرِهِ، وَأُمِّ وَلَدِهِ،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.