الحنفية
لا قصاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القصاص على من قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه؟
القصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.
لا قصاصالقصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.
لا قصاصالقصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.
لا قصاصالقصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.
لا قصاصح - أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَقْتُول مَمْلُوكًا لِلْقَاتِل: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَل سَيِّدَهُ قُتِل بِهِ، أَمَّا السَّيِّدُ إِذَا قَتَل عَبْدًا أَوْ أَمَةً مَمْلُوكَيْنِ لَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَل بِهِمَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدِهِ. (٤) وَمِثْل الْمَمْلُوكِ هُنَا مَنْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ مِلْكٍ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ جُزْءًا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لاَ قِصَاصَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ الْقِصَاصِ دُونَ بَعْضٍ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَجَزِّئٍ. كَمَا لاَ يُقْتَل الْمَوْلَى بِمُدَبَّرِهِ، وَأُمِّ وَلَدِهِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.