فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استيفاء القصاص فيما دون النفس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لولي الدم أن يستوفي القصاص بنفسه فيما دون النفس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استيفاء ولي الدم القصاص بنفسه فيما دون النفس جائز، إذا كان عالمًا بالجراحة.

يجوز
المالكية

استيفاء ولي الدم القصاص بنفسه فيما دون النفس لا يُمكَّن منه، ولا يتولاه إلا نائب الإمام، لأنه لا يؤمن مع قصد التشفي أن يجني عليه بما لا يمكن تلافيه.

لا يجوز
الشافعية

استيفاء ولي الدم القصاص بنفسه فيما دون النفس لا يُمكَّن منه، ولا يتولاه إلا نائب الإمام، لأنه لا يؤمن مع قصد التشفي أن يجني عليه بما لا يمكن تلافيه.

لا يجوز
الحنابلة

استيفاء ولي الدم القصاص بنفسه فيما دون النفس ظاهر كلام أحمد جوازه، وفي قول لا يُمكَّن منه ولا يتولاه إلا نائب الإمام، علة المنع: لا يؤمن مع قصد التشفي أن يجني عليه بما لا يمكن تلافيه.

قولان

نص المسألة

مَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ: ٤٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الدَّمِ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْجِرَاحَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ وَلِيَّ الدَّمِ لاَ يُمَكَّنُ مِنَ الاِسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ، وَلاَ يَلِيهِ إِلاَّ نَائِبُ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ مَعَ قَصْدِ التَّشَفِّي أَنْ يَجْنِيَ عَلَيْهِ بِمَا لاَ يُمْكِنُ تَلاَفِيهِ. (٢) قَصَبَةٌ انْظُرْ: مَقَادِير.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.