فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بذل المال لتولي القضاء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بذل المال ليُنصَّب الشخص قاضيًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بذل المال ليُنصَّب قاضيًا يحرم، ويدخل في نهي الرشوة، إذا كان طالب القضاء لا يستحق التولية لفقده شروطها أو بعضها، أو لم يتعين عليه

حرام
المالكية

بذل المال ليُنصَّب قاضيًا يحرم، ويدخل في نهي الرشوة، إذا كان طالب القضاء لا يستحق التولية لفقده شروطها أو بعضها، أو لم يتعين عليه

حرام
الشافعية

بذل المال ليُنصَّب قاضيًا يحرم، ويدخل في نهي الرشوة، إذا كان طالب القضاء لا يستحق التولية لفقده شروطها أو بعضها، أو لم يتعين عليه

حرام
الحنابلة

بذل المال ليُنصَّب قاضيًا يحرم، ويدخل في نهي الرشوة

حرام

نص المسألة

بَذْل الْمَال لِتَوَلِّي الْقَضَاءِ: ١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ بَذْل الْمَال لِيُنْصَبَ قَاضِيًا، وَأَنَّ ذَلِكَ يَدْخُل فِي عُمُومِ نَهْيِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرِّشْوَةِ. وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الْحُرْمَةَ بِمَا إِذَا كَانَ طَالِبُ الْقَضَاءِ لاَ يَسْتَحِقُّ التَّوْلِيَةَ لِفَقْدِهِ شُرُوطَ التَّوْلِيَةِ أَوْ بَعْضَهَا، أَوْ لَمْ يَكُنِ الْقَضَاءُ مُتَعَيَّنًا عَلَيْهِ. وَكَرِهَ الشَّافِعِيَّةُ بَذْل الْمَال إِذَا كَانَ طَلَبُهُ مَكْرُوهًا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ بَذْل الْمَال إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَى الْبَاذِل لِتَعَيُّنِ فَرْضِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ انْفِرَادِهِ بِشُرُوطِ الْقَضَاءِ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وَجْهًا آخَرَ لِلإِْبَاحَةِ، وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ مُسْتَحَبًّا لَهُ الطَّلَبُ لِيُزِيل جَوْرَ غَيْرِهِ أَوْ تَقْصِيرَهُ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء» ج ٣٣ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.