الحنفية
لا تُشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُشترط عدالة المولِّي (الإمام) في صحة تولية القاضي؟
عدالة المولِّي في تولية القضاء لا تُشترط، لأن الإمامة الكبرى تصح من كل بَرٍّ وفاجر، فتصح ولايته كالعدل
لا تُشترطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
عدالة المولِّي في تولية القضاء لا تُشترط ولو كان نائب الإمام، لأن الإمامة الكبرى تصح من كل بَرٍّ وفاجر، فتصح ولايته كالعدل
لا تُشترطاشْتِرَاطُ عَدَالَةِ الْمُوَلِّي: ٢٤ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ تُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الْمُوَلِّي (بِكَسْرِ اللاَّمِ) لأَِنَّ وِلاَيَةَ الإِْمَامَةِ الْكُبْرَى تَصِحُّ مِنْ كُل بَرٍّ وَفَاجِرٍ فَتَصِحُّ وِلاَيَتُهُ كَالْعَدْل؛ وَلأَِنَّهَا لَوِ اعْتُبِرَتْ فِي الْمُوَلَّى أَفْضَى إِلَى تَعَذُّرِهَا بِالْكُلِّيَّةِ فِيمَا إِذَا كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُوَلِّي يَمْنَعُهُ عَنِ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ فَيَحْرُمُ (١) . وَنُقِل عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ مَا يَدُل عَلَى أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إِذَا وَلاَّهُ أَمِيرٌ غَيْرُ عَدْلٍ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ. (٢) وَقَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: إِذَا اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَى إِقْلِيمٍ عَظِيمٍ فَوَلَّوُا الْقَضَاءَ لِمَنْ يَقُومُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ، فَالَّذِي يَظْهَرُ إِنْفَاذُ ذَلِكَ كُلِّهِ جَلْبًا لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَدَفْعًا لِلْمَفَاسِدِ الشَّامِلَةِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ١٨
(ولا تُشترط عدالة المولي -بكسر اللامَ- ولو كان نائبَ الإمام) لأن ولاية الإمام الكبرى تصح من كل بَرٍّ وفاجر، فصحة ولايته كالعدل؛ ولأنها لو اعتبرت في المولي، أفضى إلى تعذُّرها بالكلية فيما إذا كان غير عدل.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.