فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العلم بالإصابة أثناء الصلاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم صلاة من صلى دون تحرٍّ ثم علم إصابة القبلة قبل تمامها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة من صلى دون تحرٍّ ثم علم الإصابة قبل التمام تبطل عند الحنفية خلافًا لأبي يوسف، لأنه بنى قويًّا على ضعيف

تبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

صلاة من صلى دون تحرٍّ ثم علم الإصابة قبل التمام يعيدها، سواء ظهر له الصواب أثناء الصلاة أو بعدها

يعيد
الحنابلة

صلاة من صلى دون تحرٍّ ثم علم الإصابة قبل التمام يعيدها، سواء ظهر له الصواب أثناء الصلاة أو بعدها

يعيد

نص المسألة

تَرْكُ التَّحَرِّي: ٣٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ بِالأَْدِلَّةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْرَعَ فِي الصَّلاَةِ دُونَ أَنْ يَتَحَرَّى وَإِنْ أَصَابَ، لِتَرْكِهِ فَرْضَ التَّحَرِّي، إلاَّ أَنَّهُ لاَ يُعِيدُ إنْ عَلِمَ إصَابَتَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ اتِّفَاقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، بِخِلاَفِ إِذَا عَلِمَ الإِْصَابَةَ قَبْل التَّمَامِ، فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَبْطُل لأَِنَّهُ بَنَى قَوِيًّا عَلَى ضَعِيفٍ خِلاَفًا لأَِبِي يُوسُفَ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الَّذِي تَخْفَى عَلَيْهِ أَدِلَّةُ الْقِبْلَةِ يَتَخَيَّرُ جِهَةً مِنَ الْجِهَاتِ الأَْرْبَعِ، وَيُصَلِّي إلَيْهَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ الطَّلَبُ لِعَجْزِهِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُعِيدُ مَنْ صَلَّى بِلاَ تَحَرٍّ أَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّحَرِّي، سَوَاءٌ ظَهَرَ لَهُ الصَّوَابُ أَثْنَاءَ الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استقبال» ج ٤ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يعيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يعيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.