فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انعزال القاضي بموت الإمام

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل ينعزل القاضي بعزل الإمام أو بموت الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القاضي عند عزل الإمام أو موته لا ينعزل بموت الخليفة، لأنه يعمل بولاية المسلمين وفي حقوقهم، وولايتهم باقية بعد موت الخليفة.

لا ينعزل
المالكية

القاضي عند عزل الإمام أو موته لا ينعزل بموت الإمام، لأن القاضي ليس نائبًا عن الإمام، وفي عزله ضرر على المسلمين.

لا ينعزل
الشافعية

القاضي عند عزل الإمام أو موته لا ينعزل بموت الإمام، لأن القاضي ليس نائبًا عن الإمام، وفي عزله ضرر على المسلمين.

لا ينعزل
الحنابلة

القاضي عند عزل الإمام أو موته لا ينعزل بموت الإمام، لأن القاضي ليس نائبًا عن الإمام، وفي عزله ضرر على المسلمين.

لا ينعزل

نص المسألة

انْتِهَاءُ وِلاَيَةِ الْقَاضِي: ٦٢ - تَنْتَهِي وِلاَيَةُ الْقَاضِي بِعَزْلِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ عَزْلِهِ، أَوِ اعْتِزَالِهِ الْقَضَاءَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، أَوْ بِمَوْتِهِ. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَنْعَزِل بِعَزْل الإِْمَامِ وَلاَ بِمَوْتِهِ، وَعَلَّل الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ يَخْرُجُ مِنَ الْقَضَاءِ بِكُل مَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيل عَنِ الْوَكَالَةِ، لاَ يَخْتَلِفَانِ إِلاَّ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُوَكِّل إِذَا مَاتَ أَوْ خُلِعَ يَنْعَزِل الْوَكِيل، وَالْخَلِيفَةُ إِذَا مَاتَ أَوْ خَلُعَ لاَ تَنْعَزِل قُضَاتُهُ وَوُلاَتُهُ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ: أَنَّ الْوَكِيل يَعْمَل بِوِلاَيَةِ الْمُوَكِّل وَفِي خَالِصِ حَقِّهِ وَقَدْ بَطَلَتْ أَهْلِيَّةُ الْوِلاَيَةِ فَيَنْعَزِل الْوَكِيل، وَالْقَاضِي لاَ يَعْمَل بِوِلاَيَةِ الْخَلِيفَةِ وَفِي حَقِّهِ، بَل بِوِلاَيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي حُقُوقِهِمْ، وَإِنَّمَا الْخَلِيفَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُول عَنْهُمْ لِهَذَا لَمْ تَلْحَقْهُ الْعُهْدَةُ، وَوِلاَيَةُ الْمُسْلِمِينَ - بَعْدَ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ - بَاقِيَةٌ، فَيَبْقَى الْقَاضِي عَلَى وِلاَيَتِهِ. وَعَلَّل الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ نَائِبًا عَنِ الإِْمَامِ فَلاَ يَنْعَزِل بِمَوْتِهِ؛ وَلأَِنَّ الإِْمَامَ يَسْتَنِيبُ الْقُضَاةَ فِي حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَنْعَزِلُوا، وَلأَِنَّ الْخُلَفَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَّوْا حُكَّامًا فِي زَمَنِهِمْ فَلَمْ يَنْعَزِلُوا بِمَوْتِهِمْ؛ وَلأَِنَّ فِي عَزْلِهِ بِمَوْتِ الإِْمَامِ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ الْبُلْدَانَ تَتَعَطَّل مِنَ الْحُكَّامِ، وَتَقِفُ أَحْكَامُ النَّاسِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء» ج ٣٣ ص ٣٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينعزل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينعزل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينعزل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ينعزل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.