فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انعزال القاضي بطروء ما يوجب العزل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينعزل القاضي بمجرد طروء ما يفقده شرطًا من شروط توليته كالجنون والخرس والفسق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القاضي الذي طرأ عليه ما يفقده شرط القضاء فيه قولان: ينعزل بمجرد الطروء، أو لا ينعزل حتى يعزله الإمام

قولان
المالكية

القاضي الذي طرأ عليه ما يفقده شرط القضاء فيه قولان: ينعزل بمجرد الطروء، أو لا ينعزل حتى يعزله الإمام

قولان
الشافعية

القاضي الذي طرأ عليه ما يفقده شرط القضاء الأصح أنه ينعزل بمجرد الطروء، وقول: لا ينعزل حتى يعزله الإمام

ينعزل (الأصح)
الحنابلة

القاضي الذي طرأ عليه ما يفقده شرط القضاء ما يمنع التولية ابتداءً يمنعها دوامًا فينعزل، كالجنون والفسق

ينعزل

نص المسألة

طُرُوءُ مَا يُوجِبُ الْعَزْل: ٦٥ - إِذَا طَرَأَ عَلَى الْقَاضِي مِنَ الأَْحْوَال مَا يَفْقِدُهُ صِفَةً مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي لَوْ كَانَ عَلَيْهَا قَبْل تَعْيِينِهِ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَتَوَلَّى الْحُكْمَ - كَالْجُنُونِ وَالْخَرَسِ وَالْفِسْقِ - فَهَل تَبْطُل وِلاَيَتُهُ؟ أَمْ لاَ بُدَّ مِنْ عَزْل الإِْمَامِ لَهُ؟ . لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ، قَوْلٌ: يَنْعَزِل بِمُجَرَّدِ طُرُوءِ مَا يُوجِبُ الْعَزْل، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَوْلٌ آخَرُ: لاَ يَنْعَزِل حَتَّى يَعْزِلَهُ الإِْمَامُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَا يَمْنَعُ التَّوْلِيَةَ ابْتِدَاءً كَالْجُنُونِ وَالْفِسْقِ يَمْنَعُهَا دَوَامًا. وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الأَْعْمَى الَّذِي عَادَ بَصَرُهُ وَقَالُوا: لاَ يَنْعَزِل لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ بِعَوْدَةِ بَصَرِهِ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَزِل. وَأَمَّا غَيْرُ الأَْعْمَى فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَى قَوْلَيْنِ، الأَْصَحُّ مِنْهُمَا لَمْ تَعُدْ وِلاَيَتُهُ بِلاَ تَوْلِيَةٍ كَالْوَكَالَةِ؛ لأَِنَّ الشَّيْءَ إِذَا بَطَل لَمْ يَنْقَلِبْ إِلَى الصِّحَّةِ بِنَفْسِهِ. وَالْقَوْل الثَّانِي: تَعُودُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ تَوْلِيَةٍ. وَقَطَعَ السَّرَخْسِيُّ بِعَوْدِهَا فِي صُورَةِ الإِْغْمَاءِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء» ج ٣٣ ص ٣٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينعزل (الأصح)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينعزل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.