فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفاذ قضاء القاضي باطنًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينفذ قضاء القاضي في المسائل الاجتهادية ظاهرًا وباطنًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء القاضي في المجتهدات باجتهاده ينفذ ظاهرًا وباطنًا عند بعضهم، إلا في مسائل استثنوها

ينفذ باطنًا
المالكية

قضاء القاضي في المجتهدات باجتهاده ينفذ ظاهرًا وباطنًا، ويرفع الخلاف فيصير المقضي به حكم الله ظاهرًا وباطنًا

ينفذ باطنًا
الشافعية

قضاء القاضي في المجتهدات باجتهاده عند بعضهم ينفذ ظاهرًا وباطنًا، وعند أبي إسحاق الإسفراييني والغزالي لا ينفذ باطنًا، وفي قول بعضهم يفرق بين العالم بالدليل والعامي

خلاف
الحنابلة

قضاء القاضي في المجتهدات باجتهاده ينفذ ظاهرًا وباطنًا، ويرفع الخلاف فيصير المقضي به حكم الله ظاهرًا وباطنًا

ينفذ باطنًا

نص المسألة

أَثَرُ الْحُكْمِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ: ٨٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ - إِلاَّ فِي مَسَائِل اسْتَثْنَوْهَا - إِلَى أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي فِي الْمُجْتَهَدَاتِ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَأَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَيَرْفَعُ الْخِلاَفَ فَيَصِيرُ الْمَقْضِيُّ بِهِ هُوَ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَذَلِكَ مِثْل قَضَاءِ الْقَاضِي بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ إِذَا كَانَ مَذْهَبُ الْمَقْضِيِّ لَهُ لاَ يُجِيزُهَا، فَيَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَيَحِل لِلأَْخِيرِ الأَْخْذُ بِهَذِهِ الشُّفْعَةِ، وَذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الإِْسْفَرَايِينِيُّ وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ فِي الْبَاطِنِ، وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ لَهُ عَالِمًا بِالدَّلِيل لَمْ يَنْفُذِ الْقَضَاءُ فِي حَقِّهِ بَاطِنًا وَلاَ يَحِل لَهُ أَخْذُهُ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ، وَإِنْ كَانَ عَامِّيًّا نَفَذَ فِي حَقِّهِ بَاطِنًا وَكَانَ لَهُ الأَْخْذُ بِهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء» ج ٣٣ ص ٣٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفذ باطنًا

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٢٥٣

إذَا كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ الْقَاضِي إنْشَاؤُهُ يَخْرُجُ مَا إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةَ الْغَيْرِ أَوْ مُطَلَّقَتَهُ ثَلَاثًا فَادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَقْدِرُ الْقَاضِي عَلَى إنْشَاءِ الْعَقْدِ فِيهِ. أَمَّا الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ فَفِي نَفَاذِ الْقَضَاءِ بِهِمَا بَاطِنًا رِوَايَتَانِ إذَا ادَّعَيَا كَذِبًا.

المالكية

ينفذ باطنًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ينفذ باطنًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «نفاذ»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.