فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيفية الجلوس لقضاء الحاجة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

كيف يستحب لقاضي الحاجة أن يجلس عند قضاء الحاجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جلوس قاضي الحاجة لقضاء الحاجة يستحب التوسيع بين الرجلين والاعتماد على اليسرى، لحديث سراقة بن مالك، ولأنه أسهل لخروج الخارج

مستحب
المالكية

جلوس قاضي الحاجة لقضاء الحاجة يستحب التوسيع بين الرجلين والاعتماد على اليسرى، لحديث سراقة بن مالك، ولأنه أسهل لخروج الخارج

مستحب
الشافعية

جلوس قاضي الحاجة لقضاء الحاجة يستحب التوسيع بين الرجلين والاعتماد على اليسرى، لحديث سراقة بن مالك، ولأنه أسهل لخروج الخارج

مستحب
الحنابلة

جلوس قاضي الحاجة لقضاء الحاجة يستحب التوسيع بين الرجلين والاعتماد على اليسرى، لحديث سراقة بن مالك، ولأنه أسهل لخروج الخارج

مستحب

نص المسألة

هـ - كَيْفِيَّةُ الْجُلُوسِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ: ٨ - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ أَنْ يُوَسِّعَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ فِي جُلُوسِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَيَعْتَمِدَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، لِمَا رَوَى سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: عَلَّمَنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَل أَحَدُنَا الْخَلاَءَ أَنْ يَعْتَمِدَ الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى (٣) وَلأَِنَّهُ أَسْهَل لِخُرُوجِ الْخَارِجِ، وَيَجْتَهِدَ فِي الاِسْتِفْرَاغِ مِنْهُ، وَلاَ يُطِيل الْمُقَامَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّهُ، وَرُبَّمَا آذَى مَنْ يَنْتَظِرُهُ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ حَال الْجُلُوسِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَلأَِنَّهُ حَال كَشْفِ الْعَوْرَةِ فَيَسْتَحْيِي فِيهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَل وَمِنَ الْمَلاَئِكَةِ، وَقِيل: لأَِنَّهُ أَحْفَظُ لِمَسَامِّ الشَّعْرِ مِنْ عُلُوقِ الرَّائِحَةِ بِهَا فَتَضُرُّهُ، وَيَلْبَسُ حِذَاءَهُ لِئَلاَّ تَتَنَجَّسَ رِجْلاَهُ، وَلاَ يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ قَبْل أَنْ يَدْنُوَ إِلَى الْقُعُودِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء الحاجة» ج ٣٤ ص ٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.