فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التنحنح في الخلاء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لقاضي الحاجة أن يتنحنح في موضع الخلاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التنحنح في موضع الخلاء لا يجوز إلا بعذر، كخوفه دخول أحد عليه

بعذر فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التنحنح في موضع الخلاء لا يُسمى كلامًا، وإن عُدّ كلامًا فهو لحاجة، لدفع دخول من يطرق الباب ظانًّا خلو المحل

جائز للحاجة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ي - النَّحْنَحَةُ: ١٤ - قَال ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَتَنَحْنَحُ فِي مَوْضِعِ الْخَلاَءِ إِلاَّ بِعُذْرٍ كَمَا إِذَا خَافَ دُخُول أَحَدٍ عَلَيْهِ، وَقَال الشَّبْرَامَلَّسِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هَل مِنَ الْكَلاَمِ مَا يَأْتِي بِهِ قَاضِي الْحَاجَةِ مِنَ التَّنَحْنُحِ عِنْدَ طَرْقِ بَابِ الْخَلاَءِ مِنَ الْغَيْرِ لِيُعْلَمَ هَل فِيهِ أَحَدٌ أَمْ لاَ؟ قَال: فِيهِ نَظَرٌ، وَالأَْقْرَبُ أَنَّ مِثْل هَذَا لاَ يُسَمَّى كَلاَمًا، وَبِتَقْدِيرِهِ فَهُوَ لِحَاجَةٍ، وَهِيَ دَفْعُ دُخُول مَنْ يَطْرُقُ الْبَابَ عَلَيْهِ لِظَنِّهِ خُلُوَّ الْمَحَل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء الحاجة» ج ٣٤ ص ١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بعذر فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز للحاجة

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ص ١٤١

(قَوْلُهُ: فَالْكَلَامُ عِنْدَهُ مَكْرُوهٌ) وَهَلْ مِنْ الْكَلَامِ مَا يَأْتِي بِهِ قَاضِي الْحَاجَةِ مِنْ التَّنَحْنُحِ عِنْدَ طَرْقِ بَابِ الْخَلَاءِ مِنْ الْغَيْرِ لِيَعْلَمَ هَلْ فِيهِ أَحَدٌ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُسَمَّى كَلَامًا، وَبِتَقْدِيرِهِ فَهُوَ لِحَاجَةٍ وَهِيَ دَفْعُ دُخُولِ مَنْ يَطْرُقُ الْبَابَ عَلَيْهِ لِظَنِّهِ خُلُوَّ الْمَحَلِّ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.