فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من أخّر زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها مكروه، وقت أداء زكاة الفطر عندهم موسَّع لا يضيق إلا في آخر العمر

مكروه
المالكية

تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها يوجب الإثم ولزوم القضاء

إثم وقضاء
الشافعية

تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها يوجب الإثم ولزوم القضاء

إثم وقضاء
الحنابلة

تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على إخراجها يوجب الإثم ولزوم القضاء

إثم وقضاء

نص المسألة

قَضَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ: ٣١ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ مَنْ أَخَّرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِخْرَاجِهَا أَثِمَ، وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ (٣) . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ التَّأْخِيرِ (٤) ، إِلاَّ أَنَّ وَقْتَ أَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَهُمْ مُوَسَّعٌ لاَ يَضِيقُ إِلاَّ فِي آخِرِ الْعُمُرِ (٥) . وَلِلتَّفْصِيل فِي سَبَبِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَوَقْتِ وُجُوبِ أَدَائِهَا (ر: زَكَاةُ الْفِطْرِ ف ٨ - ٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء الفوائت» ج ٣٤ ص ٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ١٧١

(قَوْلُهُ وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ) مَعْطُوفٌ عَلَى يَطْعَمَ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْأَدَاءُ مَنْدُوبًا، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى فَلِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَحْوَالٌ: أَحَدُهَا قَبْلَ دُخُولِ يَوْمِ الْعِيدِ، وَهُوَ جَائِزٌ ثَانِيهَا يَوْمُهُ قَبْلَ الْخُرُوجِ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ ثَالِثُهَا يَوْمَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ جَائِزٌ رَابِعُهَا بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ إلَّا أَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِالْأَدَاءِ كَمَنْ أَخَّرَ الْحَجَّ بَعْدَ الْقُدْرَةِ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ ثُمَّ يَزُولُ بِالْأَدَاءِ كَمَا سَيَأْتِي، وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ الْأَدَاءُ قَبْلَهُ لِلْحَدِيثِ «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ عَنْ الْمَسْ

المالكية

إثم وقضاء

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٣٦٧

وَكَذَلِكَ مَنْ اسْتَجَدَّ مِلْكَ رَقِيقٍ أَوْ اسْتَجَدَّ زَوْجَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَيَتَعَلَّقُ الْكَلَامُ بِالْوَقْتِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْ أَرْبَعِ حَيْثِيَّاتٍ: الْوَقْتُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ، وَالْوَقْتُ الَّذِي يُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا فِيهِ، وَالْوَقْتُ الَّذِي يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ، وَتَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ص (مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ مِنْ مُعَشَّرٍ أَوْ أَقِطٍ غَيْرِ عَلَسٍ إلَّا أَنْ يَقْتَاتَ غَيْرَهُ) ش: هَذَا بَيَانٌ لِلْجِنْسِ الَّذِي تُخْرَجُ مِنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَذَكَرَ أَنَّهَا تُؤَدَّى مِنْ أَغْلَبْ الْقُوتِ يَعْنِي أَغْلَبَ قُوتِ الْبَلَدِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمُخْرِجُ لَهَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْأَغْلَبَ مِنْ الْمُعَشَّرَاتِ أَوْ مِنْ الْأَقِطِ إلَّا الْعَلَسَ فَلَا تُؤَدَّى مِنْهُ،

الشافعية

إثم وقضاء

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ١٢٩

* وَقَالَ أَحْمَدُ تَجُوزُ قَبْلَ يَوْمِ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَطْ كَذَا نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْهُمَا وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُخْرِجَهَا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ قَالَ وَجَوَّزَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْكَرْخِيُّ الْحَنَفِيُّ تَقْدِيمَهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَيْنِ وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَقْدِيمُ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ وَقَالَ دَاوُد لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ فَجْرِ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَا تَأْخِيرُهَا إلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الْعِيدَ وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَهَا عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَفَعَلَهَا فِي يَوْمِهِ لَمْ يَأْثَمْ وَكَانَتْ أَدَاءً وَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ إخْرَاجُهَا وَتَكُونُ قَضَاءً وَحَكَاهُ الْعَبْدَرِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَاللَّيْثِ وَأَحْمَدَ قَالَ وقال الحسن ابن زِيَادٍ وَدَاوُد إنْ لَمْ يُؤَدِّهَا قَبْ

الحنابلة

إثم وقضاء

موضعها في«الروض المربع» ص ٢١٤

(ويقضيها بعد يومه) ، ويكون (آثما) بتأخيرها عنه لمخالفته أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوله:«أغنوهم في هذا اليوم» رواه الدارقطني من حديث ابن عمر، ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسده. [فصل في مقدار زكاة الفطر] فصل

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.