فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فوات وقت الأضحية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تسقط التضحية بمضي وقتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التضحية بعد مضي وقتها تفوت ولا يُخاطب بها المكلف، ويتصدق بدلها، يتصدق بالشاة حية إن عيّنها أو كان المضحي فقيرًا اشتراها، وبقيمة شاة إن كان غنيًا لم يعيّن

تفوت ويتصدق
المالكية

التضحية بعد مضي وقتها تفوت ولا يُخاطب بها المكلف، بمضي زمنها

تفوت
الشافعية

التضحية بعد مضي وقتها إن كانت تطوعًا فاتت ولا تُقضى، وإن كانت منذورة لزم قضاؤها، يضحي ويقضي الواجب كالأداء

التطوع تفوت والمنذورة تُقضى
الحنابلة

التضحية بعد مضي وقتها إن كانت تطوعًا فاتت ولا تُقضى، وإن كانت منذورة لزم قضاؤها، يضحي ويقضي الواجب كالأداء

التطوع تفوت والمنذورة تُقضى

نص المسألة

قَضَاءُ الأُْضْحِيَّةِ لِفَوَاتِ وَقْتِهَا: ٣٥ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ التَّضْحِيَةَ تَفُوتُ بِمُضِيِّ وَقْتِهَا، وَلاَ يُخَاطَبُ بِهَا الْمُكَلَّفُ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِهَا (١) . ثُمَّ قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ شَاةً بِعَيْنِهَا، بِأَنْ قَال: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُوجِبُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا، أَوْ كَانَ الْمُضَحِّي فَقِيرًا وَقَدْ اشْتَرَى شَاةً بِنِيَّةِ الأُْضْحِيَّةِ فَلَمْ يُضَحِّ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ، تَصَدَّقَ بِهَا حَيَّةً، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَمْ يُضَحِّ غَنِيًّا وَلَمْ يُوجِبْ عَلَى نَفْسِهِ شَاةً بِعَيْنِهَا، تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ شَاةٍ اشْتَرَى أَوْ لَمْ يَشْتَرِ (٢) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ تَتَعَيَّنُ الأُْضْحِيَّةُ إِلاَّ بِالذَّبْحِ، فَلاَ تَتَعَيَّنُ أُضْحِيَّةٌ بِالنَّذْرِ وَلاَ بِالنِّيَّةِ وَلاَ بِالتَّمْيِيزِ لَهَا (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُضَحِّ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا لَمْ يُضَحِّ، بَل قَدْ فَاتَتِ التَّضْحِيَةُ هَذِهِ السَّنَةِ، وَإِنْ كَانَ مَنْذُورًا لَزِمَهُ أَنْ يُضَحِّيَ وَيَقْضِيَ الْوَاجِبَ كَالأَْدَاءِ (٤) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: أُضْحِيَّةٌ ف ٤٢ - ٤٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قضاء الفوائت» ج ٣٤ ص ٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفوت ويتصدق

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٣٥٧

ويجوز الذبح في لياليها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل، وأيام النحر ثلاثة، وأيام التشريق ثلاثة، والكل يمضي بأربعة أولها نحر لا غير وآخرها تشريق لا غير، والمتوسطان نحر وتشريق، والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية لأنها تقع واجبة أو سنة والتصدق تطوع محض فتفضل عليه، لأنها تفوت بفوات وقتها، والصدقة يؤتى بها في الأوقات كلها فنزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي

المالكية

تفوت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التطوع تفوت والمنذورة تُقضى

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٣٨٧

ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الاضحى قدر ركعتين وخطبتين فان ذبح قبل ذلك لم يجزه لما روى البراء رضى الله عنه قال (خطب رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد اصاب سنتنا ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانها) واختلف اصحابنا في مقدار الصلاة فمنهم من اعتبر قَدْرَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي ركعتان يقرأ فيهما ق واقتربت وقدر خطبتيه ومنهم من اعتبر قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين * ويبقى وقتها إلى آخر ايام التشريق لما روى جبير ابن مطعم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم (كل ايام التشريق ذبح) فان لم يضح حتى مضت ايام التشريق نظرت فان كان ما يضحى به تطوعا لم يضح لانه ليس وقت لسنة الاضحية وان كان نذرا لزمه ان يضحي لانه قد وجب عليه فلم يسقط بفوات الوقت (الشَّرْحُ) حَدِيثُ الْبَرَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ إلَّا قوله (فليذبح مكانها)

الحنابلة

التطوع تفوت والمنذورة تُقضى

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ٤٠٤

(وإن فات الوقت) قبل ذَبْح هَدي، أو أُضحية (ذَبَح الواجب قضاء) لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فلا يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في الوقت، ولم يفرِّقها حتى خرج الوقت (وسقط التطوُّع) بخروج وقت الذَّبْح؛ لأن المُحَصّل للفضيلة الزمان، وقد فات،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.