فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول المطلقة ثلاثًا في الإصابة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقبل قول المطلقة ثلاثًا إذا ادعت إصابة الزوج الثاني لتحل للأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول المطلقة ثلاثًا في إصابة الزوج الآخر لحلها للأول يُقبل بلا يمين

يُقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

قَبُول الْقَوْل فِي الدَّعْوَى: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَوْل الْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى يُقْبَل بِالْبَيِّنَةِ، وَعَلَى أَنَّ قَوْل الْمُنْكِرِ يُقْبَل بِالْيَمِينِ لِحَدِيثِ: الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَعْوَى ف ١٢) . وَقَال السُّيُوطِيُّ: يُقْبَل الْقَوْل بِلاَ يَمِينٍ فِي فُرُوعٍ: مِنْهَا: مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَادَّعَى مُسْقِطًا لَهَا كَأَنْ يَقُول مَثَلاً: إِنَّ هَذَا النِّتَاجَ بَعْدَ الْحَوْل أَوْ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَتُهُ. وَمِنْهَا: مَنِ اكْتَرَى مَنْ يَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ مَثَلاً، فَقَال الأَْجِيرُ: حَجَجْتُ فَيُقْبَل قَوْلُهُ وَلاَ يَمِينَ عَلَيْهِ وَلاَ بَيِّنَةَ؛ لأَِنَّ تَصْحِيحَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ لاَ يُمْكِنُ، وَكَذَا لَوْ قَال لِلأَْجِيرِ: قَدْ جَامَعْتَ فِي إِحْرَامِكَ فَأَفْسَدْتَهُ، وَأَنْكَرَ الأَْجِيرُ قُبِل قَوْل الأَْجِيرِ، وَكَذَا لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ قَتَل صَيْدًا فِي إِحْرَامِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ قُبِل قَوْل الأَْجِيرِ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ فِي كُل ذَلِكَ. وَمِنْهَا: الأَْبُ أَوِ الْجَدُّ إِذَا طَلَبَ الإِْعْفَافَ وَادَّعَى الْحَاجَةَ إِلَى النِّكَاحِ قُبِل قَوْلُهُ بِلاَ يَمِينٍ إِذْ لاَ يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ تَحْلِيفُهُ فِي مِثْل ذَلِكَ. وَمِنْهَا: الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا آخَرَ وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَصَابَهَا، فَيُقْبَل قَوْلُهَا فِي حِلِّهَا لِلزَّوْجِ الأَْوَّل. وَمِنْهَا: الْعِنِّينُ إِذَا ادَّعَى الْوَطْءَ قُبِل قَوْلُهُ لِدَفْعِ الْفَسْخِ. وَمِنْهَا: الْمُتَزَوِّجَةُ بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ إِذَا ادَّعَتْ زَوَال الْبَكَارَةِ بِوَطْئِهِ قُبِل قَوْلُهَا لِعَدَمِ الْفَسْخِ، وَيُقْبَل قَوْل الزَّوْجِ لِعَدَمِ تَمَامِ الْمَهْرِ. وَمِنْهَا: الْوَكِيل إِذَا ادَّعَى قَبْضَ الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْتَرِي وَتَسْلِيمَهُ إِلَى الْبَائِعِ يُقْبَل قَوْلُهُ حَتَّى لاَ يَلْزَمُهُ الْغُرْمُ (١) . وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْمُودَعُ أَمِينٌ وَالْقَوْل قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ تَلَفِ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ إِذَا أَحْرَزَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا ضَاعَتْ أَنَّ الْقَوْل قَوْلُهُ (٢) . وَتَفَاصِيل هَذِهِ الْمَوَاضِيعِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قول» ج ٣٤ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.