فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قيام المسبوق المدرك للركوع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما القدر الذي يكفي من القيام لمن أدرك الإمام في الركوع فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ركن القيام لمن أدرك الإمام في الركوع فقط بقدر تكبيرة التحريمة، لأن المسبوق يدرك فرض القيام بذلك، وهو رخصة له خاصة لإدراك الركعة

قدر التحريمة
الشافعية

ركن القيام لمن أدرك الإمام في الركوع فقط بقدر تكبيرة التحريمة، لأن المسبوق يدرك فرض القيام بذلك، وهو رخصة له خاصة لإدراك الركعة

قدر التحريمة
الحنابلة

ركن القيام لمن أدرك الإمام في الركوع فقط بقدر تكبيرة التحريمة، لأن المسبوق يدرك فرض القيام بذلك، وهو رخصة له خاصة لإدراك الركعة

قدر التحريمة

نص المسألة

مِقْدَارُ الْقِيَامِ: ٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) إِلَى أَنَّ الْقِيَامَ الْمَفْرُوضَ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ يَكُونُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ عِنْدَهُمْ ذَلِكَ؛ وَلأَِنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَبَدَلِهَا مِنَ الذِّكْرِ، وَقَفَ بِقَدْرِهَا، وَأَمَّا السُّورَةُ بَعْدَهَا فَهِيَ سُنَّةٌ. فَإِنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الإِْمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَقَطْ، فَالرُّكْنُ مِنَ الْقِيَامِ بِقَدْرِ التَّحْرِيمَةِ؛ لأَِنَّ الْمَسْبُوقَ يُدْرِكُ فَرْضَ الْقِيَامِ بِذَلِكَ، وَهَذَا رُخْصَةٌ فِي حَقِّ الْمَسْبُوقِ خَاصَّةً، لإِِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (١) إِلَى أَنَّ فَرْضَ الْقِيَامِ وَوَاجِبَهُ وَمَسْنُونَهُ وَمَنْدُوبَهُ لِقَادِرٍ عَلَيْهِ وَعَلَى السُّجُودِ يَكُونُ بِقَدْرِ الْقِرَاءَةِ الْمَطْلُوبَةِ فِيهِ، وَهُوَ بِقَدْرِ آيَةٍ فَرْضٌ، وَبِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ وَاجِبٌ، وَبِطِوَال الْمُفَصَّل وَأَوْسَاطِهِ وَقِصَارِهِ فِي مَحَالِّهَا الْمَطْلُوبَةِ مَسْنُونٌ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فِي نَحْوِ تَهَجُّدٍ مَنْدُوبٌ، فَلَوْ قَدَرَ الْمُصَلِّي عَلَى الْقِيَامِ دُونَ السُّجُودِ، نُدِبَ إِيمَاؤُهُ قَاعِدًا، لِقُرْبِهِ مِنَ السُّجُودِ، وَجَازَ إِيمَاؤُهُ قَائِمًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قيام» ج ٣٤ ص ١٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قدر التحريمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قدر التحريمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قدر التحريمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.