فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القيام في الأذان والإقامة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُندب للمؤذن والمقيم أن يؤذن ويقيم قائمًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأذان والإقامة من القيام يُندب أن يؤذن ويقيم قائمًا، لحديث «يا بلال قم فناد بالصلاة»، ولأنه أبلغ في الإعلام

مندوب
المالكية

الأذان والإقامة من القيام يُندب أن يكون قائمًا، إلا لعذر من مرض ونحوه

مندوب
الشافعية

الأذان والإقامة من القيام يُسن أن يؤذن قائمًا، والإقامة كالأذان، لحديث «يا بلال قم فناد»، ولأنه أبلغ في الإعلام

سنة
الحنابلة

الأذان والإقامة من القيام يُندب أن يؤذن ويقيم قائمًا، لحديث «يا بلال قم فناد بالصلاة»، ولأنه أبلغ في الإعلام

مندوب

نص المسألة

الْقِيَامُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ قَائِمًا، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثِ بَدْءِ الأَْذَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: يَا بِلاَل، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ (٢) ؛ وَلأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ، وَتَرْكُ الْقِيَامِ مَكْرُوهٌ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَانٌ ف ٣٧، وَإِقَامَةٌ ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قيام» ج ٣٤ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

موضعها في«شرح الخرشي» ص ٢٣٢

وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا إلَّا لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ وَإِنَّمَا طُلِبَ الْقِيَامُ لِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّوَاضُعِ وَأَبْلَغُ فِي السَّمَاعِ وَأَجَازَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَذَانَ الرَّاكِبِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَائِمِ بَلْ أَبْلَغُ فِي السَّمَاعِ.

الشافعية

سنة

موضعها في«كنز الراغبين» ص ١٤٦

(وَ) يُسَنُّ (أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا) لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ " يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ " وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ (لِلْقِبْلَةِ) لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ سَلَفًا وَخَلَفًا. وَالْإِقَامَةُ كَالْأَذَانِ فِيمَا ذُكِرَ،

الحنابلة

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.