فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأكل والشرب قائمًا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الأكل والشرب في حال القيام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأكل والشرب قائمًا مكروه كراهة تنزيه، ويُستثنى الشرب من زمزم ومن ماء الوضوء بعده فلا كراهة فيهما.

مكروه تنزيهًا
المالكية

الأكل والشرب قائمًا مباح

مباح
الشافعية

الأكل والشرب قائمًا الشرب قائمًا بلا عذر خلاف الأولى

خلاف الأولى
الحنابلة

الأكل والشرب قائمًا الشرب لا يُكره، والأكل ظاهر كلامهم عدم كراهته، وفي رواية يُكرهان، قال البهوتي: ويتوجه الأكل كالشرب.

لا يُكره، وروايةٌ بالكراهة

نص المسألة

الْقِيَامُ عِنْدَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ: ٢٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ قَائِمًا تَنْزِيهًا، وَاسْتَثْنَوُا الشُّرْبَ مِنْ زَمْزَمَ وَالشُّرْبَ مِنْ مَاءِ الْوُضُوءِ بَعْدَهُ، حَيْثُ نَفَوُا الْكَرَاهَةَ عَنْهُمَا (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُبَاحُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ قَائِمًا (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ شُرْبَ الشَّخْصِ قَائِمًا بِلاَ عُذْرٍ خِلاَفُ الأَْوْلَى (٤) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا، أَمَّا الأَْكْل قَائِمًا فَقَدْ قَال الْبُهُوتِيُّ: وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ لاَ يُكْرَهُ أَكْلُهُ قَائِمًا، وَيَتَوَجَّهُ كَشُرْبٍ. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ، قَائِمًا (١) . وَسَبَبُ الاِخْتِلاَفِ أَنَّهُ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ مُتَعَارِضَةٌ فِي الأَْكْل وَالشُّرْبِ قَائِمًا. مِنْهَا: عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، قَال قَتَادَةَ: فَقُلْنَا: فَالأَْكْل، فَقَال: ذَاكَ شَرٌّ وَأَخْبَثُ (٢) "، وَيَدُل هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَنْعِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ قَائِمًا. وَهُنَاكَ أَحَادِيثُ أُخْرَى تُجِيزُ الأَْكْل وَالشُّرْبَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمَاشِيًا. مِنْهَا: مَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: كُنَّا نَأْكُل عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ (٣) . وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قيام» ج ٣٤ ص ١١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه تنزيهًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خلاف الأولى

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٧ ص ٣٤٠

بِخِلَافِ هَذَا. وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الشُّرْبَ قَائِمًا بِلَا عُذْرٍ خِلَافَ الْأَوْلَى، لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَةِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» .

الحنابلة

لا يُكره، وروايةٌ بالكراهة

موضعها في«الإنصاف» ج ٢١ ص ٣٥٣

كلامِهم، لا يُكْرَهُ أكلُه قائمًا، ويتوَجَّهُ أنَّه كالشُّرْبِ. وقالَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَهُ اللَّهُ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.