استماع المأموم لقراءة الإمام في الصلاةواجب مع الإنصات، وقراءته مكروهة تحريمًا، في الجهرية والسرية؛ لأن المطلوب الاستماع والسكوت، فيجب السكوت عند القراءة مطلقًا
واجب
المالكية
استماع المأموم لقراءة الإمام في الصلاةمستحب في الجهرية
مستحب
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
استماع المأموم لقراءة الإمام في الصلاةمستحب إذا كان يسمع قراءة الإمام في الجهرية
(ولو سكت إمامه) بين التكبير والفاتحة أو بين فراغها والسورة إذ لا استماع مع سكوت الإمام ويندرج من لم يسمع فتكره قراءته سمع الإمام أم لا على المشهور من وجوب إنصات من لم يسمع الخطبة (وندبت) قراءة مأموم لفاتحة وسورة (إن أسر) أي كانت الصلاة سرية ولو قال وندبت في السرية كان أقعد لأنه قد يجهر في السرية عمدًا أو نسيانًا مثلًا وندب أن يسمع نفسه خروجًا من قول الشافعي لا تكفي حركة اللسان وشبه بالمندوب مندوبات لا تتقيد بالمأموم ولذا فصلها بالكاف فقال: (كرفع يديه) أي كل مصل حذو منكبيه على المشهور قاله الباجي والمازري وقيل حذو الأذنين وقيل حذو الصدر وهل قائمتان كفاه حذو منكبيه وأصابعه حذو أذنيه أو مبسوطتان بطونهما إلى الأرض أو إلى السماء أقوال أوسطها هو المذهب كما قال الفاكهاني (مع إحرامه) فقط لا مع الركوع ولا رفعه ولا من
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
مستحب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.