فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس غير المتطهر كتب الفقه والحديث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لغير المتطهر مس كتب الفقه والحديث والأصول والرسائل التي فيها آيات من القرآن وحملها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مس غير المتطهر كتب الفقه والحديث والأصول التي فيها قرآن وحملها جائز في الأصح عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يُكره، المجيزون: لا يقع عليها اسم مصحف؛ والمكرهون: لأنها لا تخلو من آيات القرآن.

جائز، وقيل مكروه
المالكية

مس غير المتطهر كتب الفقه والحديث والأصول التي فيها قرآن وحملها جائز، لأن النبي كتب إلى هرقل كتابًا فيه آية، ولا يقع عليها اسم مصحف.

جائز
الشافعية

مس غير المتطهر كتب الفقه والحديث والأصول التي فيها قرآن وحملها جائز، ويُستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومسها، لأن النبي كتب إلى هرقل كتابًا فيه آية، ولا يقع عليها اسم مصحف.

جائز
الحنابلة

مس غير المتطهر كتب الفقه والحديث والأصول التي فيها قرآن وحملها جائز، لأن النبي كتب إلى هرقل كتابًا فيه آية، ولا يقع عليها اسم مصحف.

جائز

نص المسألة

١٧ - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَسِّ غَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالأُْصُول وَالرَّسَائِل الَّتِي فِيهَا قُرْآنٌ. فَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِغَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ أَنْ يَمَسَّهَا وَيَحْمِلَهَا وَلَوْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ، بِدَلِيل: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى هِرَقْل كِتَابًا وَفِيهِ آيَةٌ (١) ؛ وَلأَِنَّهُ لاَ يَقَعُ عَلَى مِثْل ذَلِكَ اسْمُ مُصْحَفٍ وَلاَ تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَتُهُ. وَقَال بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمِنْهُمْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِنَّهُ يُكْرَهُ مَسُّ كُتُبِ الأَْحَادِيثِ وَالْفِقْهِ لِغَيْرِ الْمُتَطَهِّرِ؛ لأَِنَّهَا لاَ تَخْلُو عَنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَرْجِيحُ ابْنِ عَابِدِينَ الْقَوْل بِقَصْرِ الْكَرَاهَةِ عَلَى كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَحْدَهَا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ التَّطَهُّرُ لِحَمْل كُتُبِ الْحَدِيثِ وَمَسِّهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كتاب» ج ٣٤ ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز، وقيل مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.