فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رهن كتب الحديث لغير المسلم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح رهن كتب الحديث والتفسير لغير المسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رهن كتب الحديث لغير المسلم فيه قولان: البطلان، أو الصحة مع الإجبار على وضعه بيد مسلم، وقال أبو علي الطبري: يصح قولًا واحدًا ويُجبر على تركه في يد مسلم.

قولان
الحنابلة

رهن كتب الحديث لغير المسلم يصح بشرط جعله بيد مسلم عدل، لأمن المفسدة؛ فإن لم يُشترط ذلك لم يصح.

يصح بشرط

نص المسألة

رَهْنُ الْكُتُبِ: ٢٣ - رَهْنُ كُتُبِ الْحَدِيثِ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ فِيهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: يَبْطُل الرَّهْنُ، وَالْقَوْل الثَّانِي: يَصِحُّ وَيُجْبَرُ عَلَى تَرْكِهِ فِي يَدِ مُسْلِمٍ، وَقَال أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ فِي الإِْفْصَاحِ: يَصِحُّ الرَّهْنُ قَوْلاً وَاحِدًا وَيُجْبَرُ عَلَى تَرْكِهِ فِي يَدِ مُسْلِمٍ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ رَهْنُ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ لِكَافِرٍ بِشَرْطِ جَعْلِهَا بِيَدِ مُسْلِمٍ عَدْلٍ لأَِمْنِ الْمَفْسَدَةِ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كتاب» ج ٣٤ ص ١٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح بشرط

موضعها في«الإنصاف» ج ١٢ ص ٣٧٧

قال في «الكافي»: وإنْ رُهِنَ المُصْحَفُ، أو كتُبُ الحَديثِ لكافِر، لم يصِحَّ. انتهى. الثَّانيةُ، في جَوازِ القِراءَةِ في المُصْحَفِ لغيرِ رَبِّه بلا إذْنٍ ولا ضَرَرٍ وَجْهان. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ»؛ أحدُهما، لا يجوزُ. قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، في هذا البابِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.