فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في قطع اليد من الكتف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجري القصاص في قطع اليد من مفصل الكتف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القصاص في قطع اليد من مفصل الكتف يجري بشرط الأمن من الجائفة، وإلا اقتص من المرفق، إن خيفت الجائفة اقتص المجني عليه من المرفق، وله أخذ العوض؛ لأنه أخذ ما أمكن من حقه.

يجري بشرط
الحنابلة

القصاص في قطع اليد من مفصل الكتف يجري بشرط الأمن من الجائفة، وإلا اقتص من المرفق، إن خيفت الجائفة اقتص المجني عليه من المرفق، وله أخذ العوض؛ لأنه أخذ ما أمكن من حقه.

يجري بشرط

نص المسألة

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَتِفِ مِنْ أَحْكَامٍ: ٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجْرِي الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ الْيَدِ مِنْ مَفْصِل الْكَتِفِ بِشَرْطِ أَنْ يُؤْمَنَ مِنْ حُدُوثِ جَائِفَةٍ فِي الْجِسْمِ، فَإِنْ خِيفَ جَائِفَةٌ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ مِرْفَقِهِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَ مَا أَمْكَنَ مِنْ حَقِّهِ (١) ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعِوَضَ. وَلاَ يَجِبُ فِي كَسْرِهَا قِصَاصٌ كَسَائِرِ الْعِظَامِ، وَلَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي كَسْرِهَا حُكُومَةٌ (٢) ، (ر: حُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٧، وَجِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف ٣١) . وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامًا أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالْكَتِفِ مِنْهَا: السَّدْل فِي الصَّلاَةِ، وَهُوَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ يَطْرَحَ الْمُصَلِّي ثَوْبًا عَلَى كَتِفِهِ وَلاَ يَرُدُّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الأُْخْرَى، وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُمْ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى وُجُوبِ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي عَلَى أَحَدِ كَتِفَيْهِ شَيْئًا مِنَ اللِّبَاسِ إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (٣) (ر: صَلاَةٌ ف ٨٥) . وَمِنْهَا الاِضْطِبَاعُ فِي الطَّوَافِ وَهُوَ أَنْ يُدْخِل الْمُحْرِمُ رِدَاءَهُ الَّذِي يَلْبَسُهُ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الأَْيْمَنِ فَيُلْقِيَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الأَْيْسَرِ وَتَبْقَى كَتِفُهُ الْيُمْنَى مَكْشُوفَةً، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ (ر: اضْطِبَاعٌ ف ١ - ٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كتف» ج ٣٤ ص ١٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجري بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجري بشرط

موضعها في«الإقناع» ج ٤ ص ١٨٩

أحدهما: الأطراف فتؤخذ العين والأنف والحاجز - وهو وتر الأنف - والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل واللسان والإصبع والكتف والمرفق والذكر والخصية والإلية وشعر المرأة بمثله.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.