فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إلحاق الطبول بالدف

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُلحق سائر أنواع الطبول بالدف في الإباحة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إلحاق جميع أنواع الطبول بالدف تُلحق به ما لم يكن استعمالها للهو محرم، الحكم مشروط بألا يكون استعمالها للهو محرم.

جائز بشرط
المالكية

إلحاق جميع أنواع الطبول بالدف تُلحق به ما لم يكن استعمالها للهو محرم، الحكم مشروط بألا يكون استعمالها للهو محرم.

جائز بشرط
الشافعية

إلحاق جميع أنواع الطبول بالدف تُلحق به عند الغزالي ما لم يكن للهو محرم، هذا قول الغزالي من الشافعية.

جائز بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ٢٨ - وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِالدُّفِّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الطُّبُول - وَهِيَ الآْلاَتُ الْفَرْعِيَّةُ - مَا لَمْ يَكُنْ اسْتِعْمَالُهَا لِلَهْوٍ مُحَرَّمٍ. (٢) وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ - كَالْغَزَالِيِّ مَثَلاً - الْكُوبَةَ، لأَِنَّهَا مِنْ آلاَتِ الْفَسَقَةِ. (٣) وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبُ بِالْقَضِيبِ. (٤) قَال ابْنُ عَابِدِينَ: ضَرْبُ النَّوْبَةِ لِلتَّفَاخُرِ لاَ يَجُوزُ، وَلِلتَّنْبِيهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ بُوقُ الْحَمَّامِ وَطَبْل الْمُسَحِّرِ، ثُمَّ قَال: وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ آلَةَ اللَّهْوِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً بِعَيْنِهَا بَل لِقَصْدِ اللَّهْوِ فِيهَا، إمَّا مِنْ سَامِعِهَا، أَوْ مِنَ الْمُشْتَغِل بِهَا، وَبِهِ تُشْعِرُ الإِْضَافَةُ - يَعْنِي إضَافَةَ الآْلَةِ إلَى اللَّهْوِ - أَلاَ تَرَى أَنَّ ضَرْبَ تِلْكَ الآْلَةِ حَل تَارَةً وَحَرُمَ أُخْرَى بِاخْتِلاَفِ النِّيَّةِ، وَالأُْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استماع» ج ٤ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.