مسائل الخلاف الاعتكاف كراث
أكل ذي الرائحة الكريهة عذر للتخلف
متفق عليه في ٣ كتب مقارنة ٤ مذاهب
هل يُعدّ أكل ذي الرائحة الكريهة كالبصل والثوم والكراث عذرًا يبيح التخلف عن الجماعة؟
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
أكل ذي الرائحة الكريهة كالبصل والثوم والكراث إذا تعذر زوال رائحته عذر يبيح التخلف عن الجماعة ، بشرط تعذر زوال رائحته؛ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
عذر مبيح المالكية
أكل ذي الرائحة الكريهة كالبصل والثوم والكراث إذا تعذر زوال رائحته عذر يبيح التخلف عن الجماعة ، بشرط تعذر زوال رائحته؛ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
عذر مبيح الشافعية
أكل ذي الرائحة الكريهة كالبصل والثوم والكراث إذا تعذر زوال رائحته عذر يبيح التخلف عن الجماعة ، بشرط تعذر زوال رائحته؛ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
عذر مبيح الحنابلة
أكل ذي الرائحة الكريهة كالبصل والثوم والكراث إذا تعذر زوال رائحته عذر يبيح التخلف عن الجماعة ، بشرط تعذر زوال رائحته؛ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
عذر مبيح
نص المسألة الموسوعة الكويتية مختصر خليل غاية المنتهى
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنَ الأَْعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ: أَكْل كُل ذِي رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ كَبَصَلٍ وَثُومٍ وَكُرَّاثٍ وَفُجْلٍ إِذَا تَعَذَّرَ زَوَال رَائِحَتِهِ (١) لِحَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَكَل مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَقَال مَرَّةً: مَنْ أَكَل الْبَصَل وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ ف ٣٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كراث» ج ٣٤ ص ٢٢٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «رد المحتار» ص ٦٦١
(قَوْلُهُ وَأَكْلُ نَحْوِ ثُومٍ) أَيْ كَبَصَلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي النَّهْيِ عَنْ قُرْبَانِ آكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ الْمَسْجِدَ. قَالَ الْإِمَامُ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
موضعها في «التاج والإكليل» ج ٢ ص ٥٥٨
الظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَالَ مَالِكٌ: الْبَصَلُ وَالْكُرَّاثُ كَالثُّومِ قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْفُجْلُ يُؤْذِي وَيَظْهَرُ فَلَا يَدْخُلُ مَنْ أَكَلَهُ الْمَسْجِدَ اُنْظُرْ مَنْ أَكَلَ ذَلِكَ وَعُثِرَ عَلَيْهِ بِالْمَسْجِدِ قَالَ الْبَاجِيُّ: إنَّهُ يُخْرَجُ مِنْهُ قَالَ: وَلَيْسَ أَكْلُهَا بِحَرَامٍ
موضعها في «نهاية المحتاج» ج ٢ ص ١٦٠
بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ فِي حَقِّهِ كَمَا فِي آخِرِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ مِنْ الرَّوْضَةِ خِلَافًا لِمَنْ صَرَّحَ بِحُرْمَتِهِ، هَذَا وَالْأَوْجَهُ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ؛ لِوُجُودِ الْمَعْنَى، وَهُوَ التَّأَذِّي، وَلَا فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْكَرَاهَةِ بَيْنَ كَوْنِ الْمَسْجِدِ خَالِيًا أَوْ لَا، وَهَلْ يُكْرَهُ أَكْلُهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ أَوْ لَا؟ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِكَرَاهَتِهِ نِيئًا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ بَلْ جَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ: وَكَرِهَ لَهُ يَعْنِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْلَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ،
موضعها في «المغني» ج ٩ ص ٤٢٦
[فَصْلٌ حُكْمُ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْكُرَّاثِ وَالْفُجْلِ] (٧٨٣٩) فَصْلٌ: وَيُكْرَهُ أَكْلُ الْبَصَلِ، وَالثُّومِ وَالْكُرَّاثِ، وَالْفُجْلِ، وَكُلِّ ذِي رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ، مِنْ أَجْلِ رَائِحَتِهِ، سَوَاءٌ أَرَادَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ أَوْ لَمْ يُرِدْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«إنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ النَّاسُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
حصر الكبائر بعدد معين مشروعية عيادة المريض