فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الاستمناء بالمباشرة في الحج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يختلف أثر الاستمناء بالمباشرة فيما دون الفرج في الحج عن أثر الاستمناء باليد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أثر الاستمناء بالمباشرة فيما دون الفرج في الحج لا يختلف عن أثر الاستمناء باليد

كالاستمناء باليد
المالكية

أثر الاستمناء بالمباشرة فيما دون الفرج في الحج لا يختلف عن أثر الاستمناء باليد

كالاستمناء باليد
الشافعية

أثر الاستمناء بالمباشرة فيما دون الفرج في الحج لا يختلف عن أثر الاستمناء باليد

كالاستمناء باليد
الحنابلة

أثر الاستمناء بالمباشرة فيما دون الفرج في الحج لا يختلف عن أثر الاستمناء باليد

كالاستمناء باليد

نص المسألة

الاِسْتِمْنَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ: ٥ - الاِسْتِمْنَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يَشْمَل كُل اسْتِمْتَاعٍ - غَيْرَ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ - مِنْ وَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ، أَوْ تَبْطِينٍ، أَوْ تَفْخِيذٍ، أَوْ لَمْسٍ، أَوْ تَقْبِيلٍ. وَلاَ يَخْتَلِفُ أَثَرُ الاِسْتِمْنَاءِ بِهَذِهِ الأَْشْيَاءِ فِي الْعِبَادَةِ عَنْ أَثَرِهَا فِي الاِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَيَبْطُل بِهِ الصَّوْمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، دُونَ كَفَّارَةٍ. وَلاَ يَخْتَلِفُ أَثَرُهُ فِي الْحَجِّ عَنْ أَثَرِ الاِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ فِيهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استمناء» ج ٤ ص ٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالاستمناء باليد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كالاستمناء باليد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كالاستمناء باليد

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٤١٠

وان قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجه لانها مباشرة لا يجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة وتجب عليه فدية الاذى لانه استمتاع لا يفسد الحج فكانت كفارته فدية الاذى كالطيب والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج في الكفارة لانه بمنزلتها في التحريم والتعزير فكان بمنزلتها في الكفارة (الشَّرْحُ) قَدْ سَبَقَ فِي الْإِحْرَامِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ كَالْقُبْلَةِ وَالْمُفَاخَذَةِ وَاللَّمْسِ باليد بِشَهْوَةٍ وَنَحْو ذَلِكَ هَذَا إذَا كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَفِي تَحْرِيمِ الْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ خِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي بَابِ صِفَةِ الْحَجِّ وَمَتَى ثَبَتَ التَّحْرِيمُ فَبَاشَرَ عَمْدًا عَالَمًا بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ سَوَاءٌ أَنْزَلَ أَمْ لَا وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا وَلَا تَلْزَمُهُ الْبَدَنَةُ بِلَا خِلَافٍ وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ الصّ

الحنابلة

كالاستمناء باليد

موضعها في«دليل الطالب لنيل المطالب» ص ١٠٥

ويجب: على محصر دم فان لم يجد صام عشرة أيام ثم حل ويجب على من وطء في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر: بدنة

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.