فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كسر السن عند عدم الأمن من الزيادة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في كسر السن عمدًا إذا لم يؤمن من الزيادة على القدر المكسور؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

كسر السن عند عدم الأمن من الزيادة لا قود فيه، ويجب الأرش، لأن توهم الزيادة يمنع القصاص.

الأرش
المالكية

كسر السن عند عدم الأمن من الزيادة لا قود فيه، ويجب الأرش، لأن توهم الزيادة يمنع القصاص.

الأرش
الشافعية

كسر السن عند عدم الأمن من الزيادة لا قود فيه، ويجب الأرش، لأن توهم الزيادة يمنع القصاص.

الأرش
الحنابلة

كسر السن عند عدم الأمن من الزيادة لا قود فيه، ويجب الأرش، لأن توهم الزيادة يمنع القصاص.

الأرش

نص المسألة

مَا يَجِبُ فِي كَسْرِ عَظْمِ الآْدَمِيِّ: ٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ الْقَوَدِ فِي كَسْرِ السِّنِّ عَمْدًا، إِذَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْقِصَاصِ، وَأُمِنَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَكْسُورِ، أَوِ انْقِلاَعِ السِّنِّ، أَوِ اسْوِدَادِ مَا بَقِيَ مِنْهُ، أَوِ احْمِرَارِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَالأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} (٣) ، فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ مِنَ الزِّيَادَةِ فَلاَ قَوَدَ، وَيَجِبُ فِيهِ الأَْرْشُ؛ لأَِنَّ تَوَهُّمَ الزِّيَادَةِ يَمْنَعُ الْقِصَاصَ (ر: أَرْشٌ، ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهَا مِنَ الْعِظَامِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ لاَ قَوَدَ فِي كَسْرِ الْعِظَامِ؛ لِعَدَمِ وُثُوقِ الْمُمَاثَلَةِ فِيهَا (١) . (ر: قِصَاصٌ) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجْرِي فِيهَا الْقَوَدُ كَسَائِرِ جِرَاحَاتِ الْجِسْمِ، إِلاَّ مَا عَظُمَ خَطَرُهُ مِنْهَا، كَعَظْمِ الصَّدْرِ، وَالصُّلْبِ، وَعِظَامِ الْعُنُقِ وَالْفَخِذِ، أَمَّا مَا لاَ خَطَرَ فِي إِجْرَاءِ الْقِصَاصِ فِيهِ فَفِيهِ الْقَوَدُ، كَالزَّنْدَيْنِ، وَالذِّرَاعَيْنِ، وَالْعَضُدَيْنِ، وَالسَّاقَيْنِ، وَنَحْوِهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كسر» ج ٣٤ ص ٢٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الأرش

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٣٠٣

(وإن كسر) الجاني (بعضَها) أي: السن (بُرِدَ من سِنِّ الجاني مِثلُه) أي: مثل ما كسره (إذا أُمِنَ قلعُها وسوادُها) لإمكان الاستيفاء بلا حيف،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.