مسائل الخلاف الديات والقسامة كسر
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
أرش كسر السن خمسة أبعرة ، للنص، استثناءً من الحكومة في العظام.
خمسة أبعرة المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
أرش كسر السن خمسة أبعرة ، للنص، استثناءً من الحكومة في العظام.
خمسة أبعرة الحنابلة
أرش كسر السن خمسة أبعرة ، للنص، استثناءً من الحكومة في العظام.
خمسة أبعرة
نص المسألة الموسوعة الكويتية الأوسط ١ الأوسط ٢
دِيَةُ كَسْرِ الْعَظْمِ: ٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي كَسْرِ الْعَظْمِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ الْحُكُومَةُ، وَهِيَ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ أَوِ الْمُحَكَّمُ بِشَرْطِهِ (٣) . (ر: حُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٤) . وَاسْتَثْنَوْا مِنْهَا السِّنَّ، فَفِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لِلنَّصِّ (ر: سِنٌّ. ف ١٠) . وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا: التَّرْقُوَتَيْنِ، وَالزَّنْدَيْنِ، وَالضِّلْعَ، فَفِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، قَالُوا: وَكَانَ مُقْتَضَى الدَّلِيل وُجُوبَ الْحُكُومَةِ فِي الْعِظَامِ كُلِّهَا، وَإِنَّمَا خَالَفْنَاهُ لآِثَارٍ وَرَدَتْ فِي هَذِهِ الأَْعْظُمِ، وَمَا عَدَاهَا يَبْقَى عَلَى مُقْتَضَى الدَّلِيل، فَيَجِبُ فِي الزَّنْدَيْنِ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ، وَفِي كَسْرِ السَّاقِ بَعِيرَانِ، وَفِي السَّاقَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَفِي الْفَخِذِ بَعِيرَانِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لَمْ يَجِبْ فِي كَسْرِ الْعَظْمِ قِصَاصٌ، وَبَرِئَ وَعَادَ الْعُضْوُ لِهَيْئِهِ فَلاَ شَيْءَ فِيهِ، وَإِنْ بَرِئَ وَفِيهِ اعْوِجَاجٌ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ (١) (ر: دِيَاتٌ ف ٦٣ - ف ٦٨، حُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «كسر» ج ٣٤ ص ٢٤٧
[باب ذكر كسر السن] روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها (٣). ٩٥٠١ - حدثناه موسى، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، قال: أخبرنا حجاج، عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. وبهذا قال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم (٦).
«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٤٨
[باب ذكر كسر السن] روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها (٣). ٩٥٠١ - حدثناه موسى، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، قال: أخبرنا حجاج، عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. وبهذا قال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم (٦).
«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٤٨
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «رد المحتار» ج ٦ ص ٥٨٣
وَكَذَا إذَا كَسَرَ نِصْفَ السِّنِّ وَاسْوَدَّ مَا بَقِيَ أَوْ اصْفَرَّ أَوْ احْمَرَّ تَجِبُ دِيَةُ السِّنِّ كُلِّهِ اهـ وَذَكَرَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ يُكْتَفَى بِأَرْشٍ وَاحِدٍ أَرْشِ أُصْبُعٍ بِدَلِيلِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٢٧٧
فَإِنْ كُسِرَ بَعْضُ السِّنِّ فِي الْعَرْضِ، وَبَقِيَ الْأَسْفَلُ بِحَالِهِ، فَلَيْسَ عَلَى الثَّانِي حُكُومَةُ السِّنْخِ، بَلْ يَدْخُلُ فِي أَرْشِ الْبَاقِي،
موضعها في «شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٢٣
(وَفِيمَا عَدَا مَا ذُكِرَ مِنْ جُرْحٍ وَ) مِنْ (كَسْرِ عَظْمٍ كَ) كَسْرِ (خَرْزَةٍ صُلْبٍ وَ) كَسْرِ (عُصْعُصٍ) بِضَمِّ الْعَيْنَيْنِ وَقَدْ تُفْتَحُ الثَّانِيَةُ، أَيْ: عَجْبُ ذَنَبٍ. (وَ) كَسْرِ عَظْمِ (عَانَةٍ حُكُومَةٌ) لِأَنَّهُ لَا مُقَدَّرَ فِيهَا
دية كسر العظم أرش كسر الترقوتين والزندين والضلع